وقال ابن شهاب: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى(1)، ورواه ـ أيضا ـ موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه مثله(2).
قال الله تبارك وتعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى}(3).
قال مجاهد: كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى(4).
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: تأويل ذلك: سنقرئك فتحفظ(5)، وهذا أصح في المعنى، نفى أن ينسى، إذ كان قد وعده فقال سبحانه: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}(6) في صدرك، والله أعلم بما أراد من ذلك(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 395 كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة] وابن أبي الجعد في مسنده (1/ 408)، به.
(2) أخرجه ابن خزيمة [4/ 91 كتاب الزكاة، باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة … ] والترمذي [2/ 152 كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة] وأبو نعيم في المستخرج (3/ 65) عن موسى بن عقبة، به.
(3) سورة الأعلى (6).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم (10/ 3416) به.
(5) أورده ابن العربي في أحكام القرآن (4/ 378).
(6) سورة القيامة (17).
(7) وكذلك صحح ابن العربي هذا المعنى، فقد نقل كلام الإمام مالك الذي أورده المؤلف، ثم علل تصحيحه بقوله: " لأن تكليف الناسي في حال نسيانه، لا يعقل قولا، فكيف يكون مكلفا به فعلا ".
قال الله تبارك وتعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى}(3).
قال مجاهد: كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى(4).
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: تأويل ذلك: سنقرئك فتحفظ(5)، وهذا أصح في المعنى، نفى أن ينسى، إذ كان قد وعده فقال سبحانه: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}(6) في صدرك، والله أعلم بما أراد من ذلك(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 395 كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة] وابن أبي الجعد في مسنده (1/ 408)، به.
(2) أخرجه ابن خزيمة [4/ 91 كتاب الزكاة، باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة … ] والترمذي [2/ 152 كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة] وأبو نعيم في المستخرج (3/ 65) عن موسى بن عقبة، به.
(3) سورة الأعلى (6).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم (10/ 3416) به.
(5) أورده ابن العربي في أحكام القرآن (4/ 378).
(6) سورة القيامة (17).
(7) وكذلك صحح ابن العربي هذا المعنى، فقد نقل كلام الإمام مالك الذي أورده المؤلف، ثم علل تصحيحه بقوله: " لأن تكليف الناسي في حال نسيانه، لا يعقل قولا، فكيف يكون مكلفا به فعلا ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1744)