قال الله تبارك اسمه في سبح: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14)
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}(1).
قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفطر وزكاته(2).
وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدم زكاتي بين يدي صلاتي(3).(4)
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: قدموا صدقة الفطر قبل الصلاة، فإن الله عز وجل يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}(5).
وقال ابن عباس: من السُنّة إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة(6).
وقال قتادة: قد أفلح من تزكى بعمل صالح وورع(7).
وقال عطاء عن ابن عباس: أَلْقِها أمامك حين تغدو، يريد صدقة الفطر(8).
قال نافع عن ابن عمر: ? أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، فكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة?(9).--------------------------------------------
(1) سورة الأعلى (14 ـ 15).
(2) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات ص 305 بمعناه.
(3) أورده الشوكاني في فتح القدير (5/ 425) بلفظه، ولم يعزه.
(4) لوحة رقم [2/ 316].
(5) أخرجه البيهقي [4/ 175 كتاب الزكاة، وقت زكاة الفطر] بنحوه.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 395 كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة] والدارقطني [2/ 119 كتاب زكاة الفطر] به.
(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 367) والطبري في تفسيره (12/ 546) بنحوه.
(8) لم أجده بهذا السياق، وفي معناه الأثر عن ابن عباس الذي ذكره في أول كلامه عن هذه الآية، وبنحوه أخرج عبد الرزاق [3/ 317 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح.
(9) أخرجه مسلم [2/ 566 كتاب الزكاة] من طريق نافع، به.
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}(1).
قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفطر وزكاته(2).
وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدم زكاتي بين يدي صلاتي(3).(4)
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: قدموا صدقة الفطر قبل الصلاة، فإن الله عز وجل يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}(5).
وقال ابن عباس: من السُنّة إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة(6).
وقال قتادة: قد أفلح من تزكى بعمل صالح وورع(7).
وقال عطاء عن ابن عباس: أَلْقِها أمامك حين تغدو، يريد صدقة الفطر(8).
قال نافع عن ابن عمر: ? أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، فكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة?(9).--------------------------------------------
(1) سورة الأعلى (14 ـ 15).
(2) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات ص 305 بمعناه.
(3) أورده الشوكاني في فتح القدير (5/ 425) بلفظه، ولم يعزه.
(4) لوحة رقم [2/ 316].
(5) أخرجه البيهقي [4/ 175 كتاب الزكاة، وقت زكاة الفطر] بنحوه.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 395 كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة] والدارقطني [2/ 119 كتاب زكاة الفطر] به.
(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 367) والطبري في تفسيره (12/ 546) بنحوه.
(8) لم أجده بهذا السياق، وفي معناه الأثر عن ابن عباس الذي ذكره في أول كلامه عن هذه الآية، وبنحوه أخرج عبد الرزاق [3/ 317 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح.
(9) أخرجه مسلم [2/ 566 كتاب الزكاة] من طريق نافع، به.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1743)