وابن عباس(1) -رحمهما الله- وعن قتادة(2) أنهم قالوا: الخير المال الكثير، وقالوا في سبعمائة وما أشبهها إنه قليل ولم يدخلوه في الخير المأمور بالوصية فيه، وذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أربعة آلاف فما دونها نفقه(3)، وقال مجاهد: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} قال: مالاً(4).--------------------------------------------
(1) عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي. رواه سعيد بن منصور في سننه: 2/ 658، وقال المحقق: سنده ضعيف، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 230، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 299 بلفظ: من لم يترك ستين ديناراً، والبيهقي في سننه: 6/ 270.
(2) عن قتادة قال: الخير: المال، كان يقال: ألفاً فما فوق ذلك. رواه الدارمي في سننه: 2/ 496، كتاب الوصايا باب من لم يوص، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 230، وابن جرير: 2/ 121، وابن أبي حاتم: 1/ 299.
(3) رواه عبدالرزاق في مصنفه: 4/ 109، وابن جرير: 10/ 118، وابن أبي حاتم: 6/ 1788.
(4) رواه ابن جرير: 2/ 120، وذكره ابن أبي حاتم: 1/ 299، وابن كثير في تفسيره: 1/ 212.
(1) عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي. رواه سعيد بن منصور في سننه: 2/ 658، وقال المحقق: سنده ضعيف، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 230، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 299 بلفظ: من لم يترك ستين ديناراً، والبيهقي في سننه: 6/ 270.
(2) عن قتادة قال: الخير: المال، كان يقال: ألفاً فما فوق ذلك. رواه الدارمي في سننه: 2/ 496، كتاب الوصايا باب من لم يوص، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 230، وابن جرير: 2/ 121، وابن أبي حاتم: 1/ 299.
(3) رواه عبدالرزاق في مصنفه: 4/ 109، وابن جرير: 10/ 118، وابن أبي حاتم: 6/ 1788.
(4) رواه ابن جرير: 2/ 120، وذكره ابن أبي حاتم: 1/ 299، وابن كثير في تفسيره: 1/ 212.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)