أكل بعد أن نام(1)، وعمر بن الخطاب جامع بعد أن نام(2) فخشيا أن ينزل فيهما، فنزلت الرخصة من أجلهما(3).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 676 كتاب الصوم، باب قول الله جل ذكره {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاؤُكُمْ}، وأبو داود في سننه: 2/ 295 كتاب الصوم، باب مبدأ فرض الصيام، والترمذي في أبواب التفسير، سورة البقرة، انظر تحفة الأحوذي: 8/ 305، والنسائي في سننه: 4/ 455 كتاب الصيام، باب تأويل قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، وغيرهم.
(2) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 41، ابن جرير في تفسيره: 2/ 165، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 315، وانظر تخريج أثر معاذ بن جبل السابق في إحالة الصوم ثلاثة أحوال.
(3) وقد ذكر ابن حجر أن الآية نزلت في الأمرين معاً أي: في نسخ تحريم الأكل والشرب والجماع بعد ما ينام أو يصلي صلاة العشاء الآخرة، وورد في رواية البخاري في قصة صرمة: فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاؤُكُمْ} ففرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا}. قال ابن حجر: وقدم ذكر ما يتعلق بعمر لفضله? يقصد إباحة الجماع -. [انظر فتح الباري: 4/ 169].
(1) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 676 كتاب الصوم، باب قول الله جل ذكره {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاؤُكُمْ}، وأبو داود في سننه: 2/ 295 كتاب الصوم، باب مبدأ فرض الصيام، والترمذي في أبواب التفسير، سورة البقرة، انظر تحفة الأحوذي: 8/ 305، والنسائي في سننه: 4/ 455 كتاب الصيام، باب تأويل قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، وغيرهم.
(2) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 41، ابن جرير في تفسيره: 2/ 165، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 315، وانظر تخريج أثر معاذ بن جبل السابق في إحالة الصوم ثلاثة أحوال.
(3) وقد ذكر ابن حجر أن الآية نزلت في الأمرين معاً أي: في نسخ تحريم الأكل والشرب والجماع بعد ما ينام أو يصلي صلاة العشاء الآخرة، وورد في رواية البخاري في قصة صرمة: فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاؤُكُمْ} ففرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا}. قال ابن حجر: وقدم ذكر ما يتعلق بعمر لفضله? يقصد إباحة الجماع -. [انظر فتح الباري: 4/ 169].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)