المسيب(1) وأكثر التابعين ممن بلغنا يفعله(2)، ولم يُرو خلافه عن أحد علمناه(3).
وكانوا يرونه في الغدو إلى الفطر أوجب منه في الأضحى(4)، إلا علي وابن مسعود(5)--------------------------------------------
(1) ذكره البغوي في تفسيره: 1/ 201.
(2) ممن روي عنه هذا: زيد بن أسلم، وسعيد بن جبير، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان. انظر المراجع السابقة.
(3) روي خلاف ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 488، … وابن المنذر في الأوسط: 4/ 251 عن شعبة قال: كنت أقود ابن عباس يوم العيد، فيسمع الناس يكبرون، فقال: ما شأن الناس؟ قلت: يكبرون، قال: يكبرون، قال: يكبر الإمام؟ قلت: لا، قال: أمجانين الناس؟ .
وماروي عن ابن عباس هذا يحمل على عدم الجهر بالتكبير إلا مع الإمام، وإلا فقد روي عنه كما عند ابن جرير: 2/ 157: أنه قال: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم.
(4) عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. رواه الدارقطني في سننه: 2/ 44 كتاب العيدين، والحاكم في المستدرك: 1/ 438، والبيهقي في سننه: 3/ 279.
(5) عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبدالرحمن، حليف بني زهرة، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، أمره عمر على الكوفة، ومات بالمدينة سنة 32 هـ.

[الاستيعاب: 1/ 316، والإصابة: 1/ 368].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 397)