فإنهما كانا يريانه في الغدو سواء، ويريان التكبير في الأضحى منذ يوم عرفة(1).--------------------------------------------
(1) لم أجد ماروي عنهما من مخالفتهما في أن التكبير في الفطر أوجب منه في الأضحى، أما ماروي عنهما من أن التكبير في الأضحى منذ يوم عرفة بعد صلاة الفجر، فقد روى ذلك عن علي، ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 488، وابن المنذر في الأوسط: 4/ 300، والحاكم في المستدرك: 1/ 440، والبيهقي في سننه: 3/ 314 باب من استحب أن يبتدئ التكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة.
وروى الحاكم في المستدرك: 1/ 440 عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وقد روي عن ابن مسعود أن التكبير يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 488، وابن المنذر في الأوسط: 4/ 301، وابن حزم في المحلى: 5/ 91.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 398)