وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل عن قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(1) قال: أن تحرم بهما مؤتنفتين(2) من دويرة أهلك(3). ووافق عمر علياً في ذلك(4)،--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 196]
(2) الائتناف والاستئناف أي: الابتداء، يقال: استأنفت الشيء: أخذت فيه، وابتدأته.
[مقاييس اللغة: 76، والمصباح المنير: 27]
(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 123 باب من رخص أن يحرم من الموضع البعيد، وابن جرير في تفسيره: 2/ 207، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 19، 245، والحاكم في المستدرك: 2/ 303 كتاب التفسير سورة البقرة، والبيهقي في سننه: 4/ 341 باب تأخير الحج، و 5/ 30 باب من استحب الإحرام من دويرة أهله.
كلهم دون لفظة (مؤتنفتين)، وهذه اللفظة رواها ابن جرير في تفسيره: 2/ 207 عن طاووس أنه قال: تمامهما إفرادهما مؤتنفتين من أهلك.
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 146 في الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر؟ ، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 245، وذكره ابن حزم في المحلى: 7/ 75.
قلت: وغاية ما في هذين الأثرين عن علي وعمر رضي الله عنهما _ دلالتهما على أن الإتمام في هذه الآية يراد به إنشاء الحج والعمرة من أهلك، ولعل فيه دليل لمن قال بوجوب العمرة، قال ابن عبدالبر بعد ذكره لهذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وهذا في معنى قول من قال: الإتمام يقع على الابتداء [التمهيد: 20/ 16].
وعلى كل فهذا التفسير بعيد، قال ابن العربي: أما قوله: أحرم بها من دويرة أهلك فإنها مشقة رفعها الشرع، وهدمتها السنة بما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت. … [أحكام القرآن: 1/ 168]
(1) [سورة البقرة: الآية 196]
(2) الائتناف والاستئناف أي: الابتداء، يقال: استأنفت الشيء: أخذت فيه، وابتدأته.
[مقاييس اللغة: 76، والمصباح المنير: 27]
(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 123 باب من رخص أن يحرم من الموضع البعيد، وابن جرير في تفسيره: 2/ 207، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 19، 245، والحاكم في المستدرك: 2/ 303 كتاب التفسير سورة البقرة، والبيهقي في سننه: 4/ 341 باب تأخير الحج، و 5/ 30 باب من استحب الإحرام من دويرة أهله.
كلهم دون لفظة (مؤتنفتين)، وهذه اللفظة رواها ابن جرير في تفسيره: 2/ 207 عن طاووس أنه قال: تمامهما إفرادهما مؤتنفتين من أهلك.
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 146 في الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر؟ ، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 245، وذكره ابن حزم في المحلى: 7/ 75.
قلت: وغاية ما في هذين الأثرين عن علي وعمر رضي الله عنهما _ دلالتهما على أن الإتمام في هذه الآية يراد به إنشاء الحج والعمرة من أهلك، ولعل فيه دليل لمن قال بوجوب العمرة، قال ابن عبدالبر بعد ذكره لهذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وهذا في معنى قول من قال: الإتمام يقع على الابتداء [التمهيد: 20/ 16].
وعلى كل فهذا التفسير بعيد، قال ابن العربي: أما قوله: أحرم بها من دويرة أهلك فإنها مشقة رفعها الشرع، وهدمتها السنة بما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت. … [أحكام القرآن: 1/ 168]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 434)