فإن قال قائل: إن حكم الحرم واحد، قيل له: حكم الحرم كله في الأشياء من الصيد والنحر، وأنه لا يجوز أن يحرم إنسان بالعمرة من بعضه ثم يحل؛ لأن المحرم إنما يدخل في الإحرام بعد أن كان حلالاً، فكذلك * لا يدخل في الإحرام في الحرم بعد أن كان في حل، وأمر الصيد والمنحر لا يشبه ما وصفنا؛ لأن الصيد والمنحر ليس للناس فيه عمل، وإنما أمروا أن يجتنبوه كما أمر المحرم أن يجتنب الصيد في غير الحرم، فكذلك المحرم بالعمرة إنما قيل له: أحرم من الحل، ثم اُفترضَ عليه العملُ في مواضع من الحرم بأعيانها فجعل كل عمل في موضعه لا يجوز في غيره، وعلّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: خذوا عني مناسككم(1). فليس يجوز أن نتعدى بأعماله مواضعها وما خص منها وما عم، ولو نحر الهدي في أيام منى بمكة لأجزأ؛ لأنها هي الأصل في النحر، غير أن السنة فيها: هدي الحاج أن يكون بمنى؛ لأنه إذا نحر حلق فكان ذلك موضعه، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه كان ينحر بمكة ويقول: إنما النحر بمكة ولكن نزهت عن الدماء، رواه ابن جريج(2) عن عطاء(3) عنه(4)،--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص: 150.
(2) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم، أبو الوليد، وأبو خالد المكي، أصله رومي، عن: زيد بن أسلم، وعطاء بن أبي رباح، وعنه: سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وعبدالله بن إدريس، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل. [تهذيب الكمال: 18/ 338، والتقريب: 624].
(3) عطاء بن أبي رباح ثقة فقيه فاضل، كثير الإرسال، تقدم ..
(4) رواه محمد بن الحسن في كتاب الحجة: 2/ 416 من طريق سفيان بن عيينة عن رجل عن عطاء به، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 400 ماقالوا أين تنحر البدن؟ من طريق ابن إدريس عن ابن جريج به، والبيهقي في سننه: 5/ 239 باب الحرم كله منحر، من طريق سفيان عن ابن جريج به، و 5/ 240 من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به.
(1) سبق تخريجه ص: 150.
(2) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم، أبو الوليد، وأبو خالد المكي، أصله رومي، عن: زيد بن أسلم، وعطاء بن أبي رباح، وعنه: سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وعبدالله بن إدريس، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل. [تهذيب الكمال: 18/ 338، والتقريب: 624].
(3) عطاء بن أبي رباح ثقة فقيه فاضل، كثير الإرسال، تقدم ..
(4) رواه محمد بن الحسن في كتاب الحجة: 2/ 416 من طريق سفيان بن عيينة عن رجل عن عطاء به، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 400 ماقالوا أين تنحر البدن؟ من طريق ابن إدريس عن ابن جريج به، والبيهقي في سننه: 5/ 239 باب الحرم كله منحر، من طريق سفيان عن ابن جريج به، و 5/ 240 من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)