وكان ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا شاة كان أحب من أن أصوم(1). وروى مالك عن نافع(2) عن ابن عمر قال: بقرة أو بعير(3)، ورواه حماد(4) عن أيوب(5) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: الناقة دون الناقة والبقرة دون البقرة فيما استيسر من الهدي(6)، وقال ابن عمر رضي الله عنه: في هدي القران بدنة، فقيل له: ابن مسعود يقول شاة، فقال: الصيام أحب إلي من شاة(7)،--------------------------------------------
(1) روى مالك في الموطأ: 1/ 311 الحج رقم: 162 عن ابن عمر قال: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم.
(2) نافع مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور، تقدم.
(3) رواه مالك في الموطأ: 1/ 310 الحج رقم: 160، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 233 بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: لا يكون الهدي إلا من البقر والإبل، ورواه البيهقي في سننه: 5/ 24 باب مااستيسر من الهدي من طريق مالك.
(4) حماد بن زيد بن درهم ثقة ثبت فقيه، تقدم.
(5) أيوب السختياني ثقة ثبت حجة، تقدم.
(6) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 218 من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الناقة دون الناقة، والبقرة دون البقرة، ومن طريق أيوب عن القاسم بن محمد ونافع عن ابن عمر قال: مااستيسر من الهدي: ناقة أو بقرة، فقيل له: مااستيسر من الهدي؟ فقال: الناقة دون الناقة، والبقرة دون البقرة.
وذكره ابن عبدالبر في الاستذكار: 12/ 313، ورواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك: 109 عن قتادة عن ابن عمر أنه كان يقول: البعير دون البعير، والبقرة دون البقرة.
(7) رواه سعيد بن منصور في سننه: 3/ 768 بنحوه، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 132 باب مااستيسر من الهدي به، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 233 بنحوه، وابن حزم في المحلى: 7/ 150 بنحوه.
قال ابن عبدالبر بعد ما ذكره مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه قال: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم، قال: فهذا يرد رواية من روى عنه: الصيام أحب إلي من شاة، ورواية مالك عن صدقة بن يسار هذه أصح عنه؛ لأنه معروف من مذهبه تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال. [الاستذكار: 12/ 317].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 480)