قال الله تبارك وتعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}(1).
قال علي رضي الله عنه: ما استيسر * من الهدي: شاة(2)، والهدي من الأزواج الثمانية(3)، وقال ابن عباس رضي الله عنه: الهدي من الأزواج الثمانية، والبعير أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، والشاة ما استيسر من الهدي(4)،--------------------------------------------
= وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص، وهو أن يتعرض ظالم لجماعة او لواحد، وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه.
ثم قال: وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوساً عن بلوغ محله، ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه، أي: صدوكم عن المسجد الحرام، وصدوا الهدي عن بلوغ محله، ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام، ولم يزل، فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم، ولم يصل الهدي إلى محل نحره. [انظر زاد المعاد: 3/ 380، 381].
وإن قيل بما ذهب إليه ابن عباس من التفصيل فحسن؛ خروجاً من الخلاف، وقد ذهب إلى هذا الشنقيطي في أضواء البيان: 1/ 196.
قلت: ولكن دون إلزام لمن كان يستطيع أن يبعث بالهدي ألا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهذا ما اختاره الشافعيه فيما ذكره النووي حيث قال: وكذا ما معه من هدي فكله يذبحه في موضع إحصاره ويفرقه على المساكين هناك ، وإن أمكنه إيصاله إلى الحرم وذبحه فيه ، فالأولى أن يوصله أو يبعثه إليه ، فإن ذبحه في موضع إحصاره ففي إجزائه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما ، وهما مشهوران أصحهما جوازه. [المجموع: 8/ 295]
(1) [سورة البقرة: الآية 196]
* لوحة: 32/أ.
(2) رواه مالك في الموطأ: 1/ 309 الحج رقم: 158، وسعيد بن منصور في سننه: 3/ 753، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 132 باب ما استيسر من الهدي، وابن جرير في تفسيره: 2/ 217، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 336، والبيهقي في سننه: 5/ 24 باب مااستيسر من الهدي.
(3) روى البيهقي في سننه: 5/ 229 باب الهدايا من الإبل والبقر والغنم: أن رجلاً سأل علياً رضي الله عنه عن الهدي مما هو؟ فقال: من الثمانية أزواج.
(4) روى سعيد بن منصور في سننه: 3/ 765، والبيهقي في سننه: 5/ 229 باب الهدايا من الإبل والبقر والغنم، عن ابن عباس قال: من الأزواج الثمانية، من الإبل والبقر والضأن والمعز، على قدر الميسرة، ما عظمت فهو أفضل.
وروى ابن جرير في تفسيره: 2/ 216، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 336 عن النعمان بن مالك قال: سألت ابن عباس عما استيسر من الهدي؟ فقال: من الأزواج الثمانية، من الإبل والبقر والمعز والضأن.
وفي سنن سعيد بن منصور: 3/ 763، وابن جرير في تفسيره: 2/ 216، والبيهقي في سننه: 5/ 228 عن … ابن عباس: مااستيسر من الهدي من الأزواج الثمانية.
وعند ابن جرير في تفسيره: 2/ 217 عن ابن عباس قال: عليه - يعني المحصر - إن كان موسراً فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم.
وروى عن ابن عباس أنه قال: مااستيسر من الهدي شاة: سعيد بن منصور في سننه: 3/ 756، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 131 باب مااستيسر من الهدي، وابن جرير في تفسيره: 2/ 215، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 234، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 336، والبيهقي في سننه: 5/ 24 باب مااستيسر من الهدي.
قال علي رضي الله عنه: ما استيسر * من الهدي: شاة(2)، والهدي من الأزواج الثمانية(3)، وقال ابن عباس رضي الله عنه: الهدي من الأزواج الثمانية، والبعير أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، والشاة ما استيسر من الهدي(4)،--------------------------------------------
= وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص، وهو أن يتعرض ظالم لجماعة او لواحد، وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه.
ثم قال: وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوساً عن بلوغ محله، ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه، أي: صدوكم عن المسجد الحرام، وصدوا الهدي عن بلوغ محله، ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام، ولم يزل، فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم، ولم يصل الهدي إلى محل نحره. [انظر زاد المعاد: 3/ 380، 381].
وإن قيل بما ذهب إليه ابن عباس من التفصيل فحسن؛ خروجاً من الخلاف، وقد ذهب إلى هذا الشنقيطي في أضواء البيان: 1/ 196.
قلت: ولكن دون إلزام لمن كان يستطيع أن يبعث بالهدي ألا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهذا ما اختاره الشافعيه فيما ذكره النووي حيث قال: وكذا ما معه من هدي فكله يذبحه في موضع إحصاره ويفرقه على المساكين هناك ، وإن أمكنه إيصاله إلى الحرم وذبحه فيه ، فالأولى أن يوصله أو يبعثه إليه ، فإن ذبحه في موضع إحصاره ففي إجزائه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما ، وهما مشهوران أصحهما جوازه. [المجموع: 8/ 295]
(1) [سورة البقرة: الآية 196]
* لوحة: 32/أ.
(2) رواه مالك في الموطأ: 1/ 309 الحج رقم: 158، وسعيد بن منصور في سننه: 3/ 753، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 132 باب ما استيسر من الهدي، وابن جرير في تفسيره: 2/ 217، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 336، والبيهقي في سننه: 5/ 24 باب مااستيسر من الهدي.
(3) روى البيهقي في سننه: 5/ 229 باب الهدايا من الإبل والبقر والغنم: أن رجلاً سأل علياً رضي الله عنه عن الهدي مما هو؟ فقال: من الثمانية أزواج.
(4) روى سعيد بن منصور في سننه: 3/ 765، والبيهقي في سننه: 5/ 229 باب الهدايا من الإبل والبقر والغنم، عن ابن عباس قال: من الأزواج الثمانية، من الإبل والبقر والضأن والمعز، على قدر الميسرة، ما عظمت فهو أفضل.
وروى ابن جرير في تفسيره: 2/ 216، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 336 عن النعمان بن مالك قال: سألت ابن عباس عما استيسر من الهدي؟ فقال: من الأزواج الثمانية، من الإبل والبقر والمعز والضأن.
وفي سنن سعيد بن منصور: 3/ 763، وابن جرير في تفسيره: 2/ 216، والبيهقي في سننه: 5/ 228 عن … ابن عباس: مااستيسر من الهدي من الأزواج الثمانية.
وعند ابن جرير في تفسيره: 2/ 217 عن ابن عباس قال: عليه - يعني المحصر - إن كان موسراً فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم.
وروى عن ابن عباس أنه قال: مااستيسر من الهدي شاة: سعيد بن منصور في سننه: 3/ 756، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 131 باب مااستيسر من الهدي، وابن جرير في تفسيره: 2/ 215، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 234، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 336، والبيهقي في سننه: 5/ 24 باب مااستيسر من الهدي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)