وهو أيضاً خطأ على قول من يزعم أن البقرة عن سبعة؛ لأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن تسعاً فكيف يجزئ عنهن بقرة؟(1)--------------------------------------------
(1) لعل مما يجاب به عن هذا: أن الاشتراك في تلك البقرة ليس بين نساء الرسول صلى الله عليه وسلم التسع، بل هو عمن اعتمر منهن، كما ورد في حديث أبي هريرة الذي سبق: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. قال ابن حجر: فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية. [انظر فتح الباري: 3/ 696].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 492)