وأهل اللغة تقول: إن واحد الهدي هديّة، مثل: تمرة وتمر، وجمرة وجمر، وطلحة وطلح، ثتبت الهاء في الواحد وتسقطها في الجمع(1)، فلما قيل: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}(2) وقد عرفوا أجناس الهدي علم أنه واحد من هذه الأجناس أنها ما استيسر؛ لأنها كلها تكون لها واحد وجميع، فأما بعض الواحد فهو جزء من الأجزاء يعرف بتقدير الاهلاك(3) من غير أن يكون لها معانيه يعرف بها، كما تعرف الشاة بعينها، والبعير بعينه لأن الإيجاب يقع على كل شئ يختاره الإنسان فيوجبه بعينه، وقد كان معروفاً بالنعت قبل أن يوجبه، والإجزاء لا يكون بعينه ولا يوقف على حدودها، وقد قيل: في الجنين غرة(4)(5)،--------------------------------------------
(1) هذا يعرف عند أهل اللغة: باسم الجنس الجمعي، وهو: ما يدل على جماعة، وإذا زيد على لفظه تاء التأنيث نقص معناه، وصار دالاً على الواحد، أو هو: ماله مفرد يشاركه في لفظه ومعناه معاً، ولكن يمتاز المفرد بزيادة تاء التأنيث في آخره أو ياء النسب، نحو: ثمر، ومفرده ثمرة، وعرب، ومفرده عربي. [انظر أوضح المسالك لابن هشام: 1/ 13، والنحو الوافي: 4/ 681].
(2) [سورة البقرة: الآية 196]
(3) كذا في الأصل، ولم أعرف معناها.
(4) الغُرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. [النهاية في غريب الحديث: 3/ 353، ولسان العرب: 5/ 19].
(5) عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة .. رواه أبو داود في سننه: 4/ 193 باب دية الجنين من كتاب الديات، والترمذي في سننه في دية الجنين من أبواب الديات وقال: حديث حسن صحيح، انظر تحفة الأحوذي: 4/ 666، وابن ماجة في سننه: 2/ 103 باب دية الجنين من أبواب الديات، وأحمد في مسنده: … 2/ 438، والدارقطني في سننه: 3/ 115 كتاب الحدود والديات، حديث: 114، والبيهقي في سننه: 8/ 112 باب دية الجنين من كتاب الديات.
ومن حديث المغيرة بن شعبة رواه أبوداود في سننه: 4/ 190، والترمذي انظر التحفة: 4/ 666، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 113 كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأصله في صحيح البخاري: 6/ 2532 باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعلى عصبة الوالد من كتاب الديات، ومسلم في صحيحه: 3/ 1310 كتاب القسامة حديث: 36 من حديث أبي هريرة: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
(1) هذا يعرف عند أهل اللغة: باسم الجنس الجمعي، وهو: ما يدل على جماعة، وإذا زيد على لفظه تاء التأنيث نقص معناه، وصار دالاً على الواحد، أو هو: ماله مفرد يشاركه في لفظه ومعناه معاً، ولكن يمتاز المفرد بزيادة تاء التأنيث في آخره أو ياء النسب، نحو: ثمر، ومفرده ثمرة، وعرب، ومفرده عربي. [انظر أوضح المسالك لابن هشام: 1/ 13، والنحو الوافي: 4/ 681].
(2) [سورة البقرة: الآية 196]
(3) كذا في الأصل، ولم أعرف معناها.
(4) الغُرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. [النهاية في غريب الحديث: 3/ 353، ولسان العرب: 5/ 19].
(5) عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة .. رواه أبو داود في سننه: 4/ 193 باب دية الجنين من كتاب الديات، والترمذي في سننه في دية الجنين من أبواب الديات وقال: حديث حسن صحيح، انظر تحفة الأحوذي: 4/ 666، وابن ماجة في سننه: 2/ 103 باب دية الجنين من أبواب الديات، وأحمد في مسنده: … 2/ 438، والدارقطني في سننه: 3/ 115 كتاب الحدود والديات، حديث: 114، والبيهقي في سننه: 8/ 112 باب دية الجنين من كتاب الديات.
ومن حديث المغيرة بن شعبة رواه أبوداود في سننه: 4/ 190، والترمذي انظر التحفة: 4/ 666، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 113 كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأصله في صحيح البخاري: 6/ 2532 باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعلى عصبة الوالد من كتاب الديات، ومسلم في صحيحه: 3/ 1310 كتاب القسامة حديث: 36 من حديث أبي هريرة: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 494)