ويقال: وذكر لله(1). فخصها بالترفية، وقد ذكرنا من قال ذلك(2)، ومن قال ينتقل إلى … الدم(3)، وقد قال مالك رضي الله عنه: إنه يصوم(4). ولو كان الصوم إذا فات في الحج لم يجز أن يقضى كان(5) موضعه قد فات، لقد كان الهدي أيضاً لا يجوز * أن يقضى؛ لأن موضعه قد فات؛ إذ كل واحد من الهدي والصوم إنما أمر به في الحج.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص: 207.
(2) لعل المؤلف يقصد بقوله: على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم صيام أيام التشريق، وإنما حرم يومين: الفطر والأضحى. أن هذين اليومين لايجوز صومهما بحال بخلاف صيام أيام التشريق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم صيامها على من لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك، وإلا فقد ورد النهي عن صيامها كما روى أبوداود في سننه: 2/ 320 الصوم باب صيام أيام التشريق، ومالك في الموطأ: 1/ 303 الحج حديث: 137، وصححه ابن خزيمة في صحيحه: 4/ 313، وصححه الحاكم في المستدرك: 1/ 600 كتاب الصوم: عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه في أيام التشريق، فإذا هو يتغدى، فدعانا إلى طعام، فقال له عبدالله بن عمرو: إني صائم، فقال له عمرو: أما علمت أن هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن، وأمر بفطرهن، فأمرهم فأفطروا.
(3) سبق تخريجه ص: 283.
(4) سبق ذكره ص: 285.
(5) كذا في الأصل، ولعل الصواب: لأن موضعه.
* لوحة: 37/أ.
(1) سبق تخريجه ص: 207.
(2) لعل المؤلف يقصد بقوله: على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم صيام أيام التشريق، وإنما حرم يومين: الفطر والأضحى. أن هذين اليومين لايجوز صومهما بحال بخلاف صيام أيام التشريق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم صيامها على من لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك، وإلا فقد ورد النهي عن صيامها كما روى أبوداود في سننه: 2/ 320 الصوم باب صيام أيام التشريق، ومالك في الموطأ: 1/ 303 الحج حديث: 137، وصححه ابن خزيمة في صحيحه: 4/ 313، وصححه الحاكم في المستدرك: 1/ 600 كتاب الصوم: عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه في أيام التشريق، فإذا هو يتغدى، فدعانا إلى طعام، فقال له عبدالله بن عمرو: إني صائم، فقال له عمرو: أما علمت أن هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن، وأمر بفطرهن، فأمرهم فأفطروا.
(3) سبق تخريجه ص: 283.
(4) سبق ذكره ص: 285.
(5) كذا في الأصل، ولعل الصواب: لأن موضعه.
* لوحة: 37/أ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 512)