قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة(1). يريد أن الوقوف بعرفة لا بمزدلفة، يقول هذا، [](2) بأن يقول من أحرم قبل الشهور لم يلزمه، والله المستعان(3).--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود في سننه: 2/ 196 باب من لم يدرك عرفة كتاب المناسك، والترمذي في سننه، باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج من أبواب الحج، وقال: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر تحفة الأحوذي: 3/ 633، والنسائي في سننه: 5/ 282 باب فرض الوقوف بعرفة من كتاب المناسك، وابن ماجة في سننه: 2/ 180 باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع من أبواب المناسك، وأحمد في مسنده: 4/ 309، والدارقطني في سننه: 2/ 240 باب المواقيت حديث: 19، والحاكم في المستدرك: 2/ 305 التفسير سورة البقرة، وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه.
(2) في الأصل كلمة لم أستطع قراءتها.
(3) ذكر المؤلف خلاف السلف في أشهر الحج ما هي؟ وذكر قول الشافعي، وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم على قولين، هما:
الأول: أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبه قال: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك في رواية عنه، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وداود الظاهري، ورجحه ابن جرير.
وقد ذهب الشافعي إلى عدم دخول يوم النحر في أشهر الحج؛ لأنه بنهاية ليلة يوم النحر ينتهي جواز الإحرام بالحج.
الثاني: أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهو مروي عن: عمر، وابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والزهري، والربيع بن أنس، والمشهور من مذهب مالك.
انظر: تفسير ابن جرير: 2/ 257، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 409، والمغني: 5/ 110، وأحكام القرآن لابن العربي: 1/ 187، وتفسير القرطبي: 2/ 405، والمجموع للنووي: 7/ 134.
ولعل القول الثاني هو الأقرب للصواب، قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: فدليلنا قوله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وأقلها ثلاثة كاملة؛ ولأن كل شهر كان أوله من شهور الحج فكذلك آخره، أصله شوال، وفائدة ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة بخروجه. [الإشراف: 1/ 462].
وهذا ما رجحه ابن حزم في المحلى: 7/ 69، وابن عثيمين في تفسيره: 2/ 415.
مع أن من ذهب إلى القول الأول مستدلاً بأنه لا يمكن فرض الحج بعد ليلة يوم النحر استنتاج صحيح مجمع عليه، يقول الشنقيطي بعد ذكره للخلاف في هذه المسألة: مع الإجماع على فوات الحج بعد الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر. [أضواء البيان: 5/ 318].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 537)