ولنهيه إياهم عن السؤال عما لم يكن(1).
والمخالطة ليست الشركة، أخص الأسماء بالشركة الشركة، وإن كان قد يجوز أن يقال للشريك خليط(2)،--------------------------------------------
(1) قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]، وفي صحيح مسلم: 2/ 975 كتاب الحج حديث: 412: عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
(2) قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحداً، والفحل واحداً، والمراح واحداً، والدلو واحداً، فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك، قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. [الموطأ: 1/ 222 الزكاة رقم: 25].
وانظر حول هذه المسألة: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/ 637، وتفسير القرطبي: 15/ 179.
والمخالطة ليست الشركة، أخص الأسماء بالشركة الشركة، وإن كان قد يجوز أن يقال للشريك خليط(2)،--------------------------------------------
(1) قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]، وفي صحيح مسلم: 2/ 975 كتاب الحج حديث: 412: عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
(2) قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحداً، والفحل واحداً، والمراح واحداً، والدلو واحداً، فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك، قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. [الموطأ: 1/ 222 الزكاة رقم: 25].
وانظر حول هذه المسألة: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/ 637، وتفسير القرطبي: 15/ 179.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 575)