والخلطة التي أراد الله تبارك وتعالى هاهنا: جمع الطعام والراعي … وما أشبه هذا، ومال كل واحد معروف كخلطة الغنم في الراعي والدلو والمراح ومال كل واحد معروف(1)، وكقوله: خليط البسر(2) والتمر وهما متمران، وكما تقول الناس: اختلط الناس وهم متميزون، والله أعلم.
قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}(3)
قال بعض من فسر هذه الآية: إنها نزلت في كل الكفار ثم استثنى منها أهل الكتاب(4)، وقال * بعضهم: نزلت في قريش والعرب وسائر عبدة الأ وثان، وأفرد أهل الكتاب بإحلال نسائهم(5).--------------------------------------------
(1) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 240، وتفسير ابن جرير: 2/ 371، 372، وتفسير القرطبي: 3/ 65، قلت: وهذا المعنى هو الذي يدل عليه سبب النزول، وإن كان البعض ذهب إلى أن معنى المخالطة هنا هي: حسن المعاشرة، أو المصاهرة، والاتجار في المال. انظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 453، وفتح القدير: 1/ 244.
(2) الباء والسين والراء أصلان، أحدهما: الطراءة، وأن يكون الشيء قبل إناه، والأصل الآخر: وقوف الشيء وقلة حركته، فالبسر: التمر قبل أن يرطب لفضاضته. [مقاييس اللغة: 117، لسان العرب: 4/ 58].
(3) [سورة البقرة: الآية 221]
(4) هذا يروى عن: ابن عباس، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، والربيع، انظر الناسخ لأبي عبيد: 83، وتفسير الطبري: 2/ 376، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/ 397، والناسخ للنحاس: 2/ 4، وأحكام القرآن للجصاص: … 1/ 454، وسنن البيهقي: 7/ 171 باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب.
* لوحة: 47/ب.
(5) هذا يروى عن: قتادة، وسعيد بن جبير، انظر: عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 89، ومصنفه: 7/ 176، وابن جرير في تفسيره: 2/ 377، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 397، والنحاس في الناسخ: 2/ 6، والبيهقي في سننه: 7/ 171.
قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}(3)
قال بعض من فسر هذه الآية: إنها نزلت في كل الكفار ثم استثنى منها أهل الكتاب(4)، وقال * بعضهم: نزلت في قريش والعرب وسائر عبدة الأ وثان، وأفرد أهل الكتاب بإحلال نسائهم(5).--------------------------------------------
(1) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 240، وتفسير ابن جرير: 2/ 371، 372، وتفسير القرطبي: 3/ 65، قلت: وهذا المعنى هو الذي يدل عليه سبب النزول، وإن كان البعض ذهب إلى أن معنى المخالطة هنا هي: حسن المعاشرة، أو المصاهرة، والاتجار في المال. انظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 453، وفتح القدير: 1/ 244.
(2) الباء والسين والراء أصلان، أحدهما: الطراءة، وأن يكون الشيء قبل إناه، والأصل الآخر: وقوف الشيء وقلة حركته، فالبسر: التمر قبل أن يرطب لفضاضته. [مقاييس اللغة: 117، لسان العرب: 4/ 58].
(3) [سورة البقرة: الآية 221]
(4) هذا يروى عن: ابن عباس، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، والربيع، انظر الناسخ لأبي عبيد: 83، وتفسير الطبري: 2/ 376، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/ 397، والناسخ للنحاس: 2/ 4، وأحكام القرآن للجصاص: … 1/ 454، وسنن البيهقي: 7/ 171 باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب.
* لوحة: 47/ب.
(5) هذا يروى عن: قتادة، وسعيد بن جبير، انظر: عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 89، ومصنفه: 7/ 176، وابن جرير في تفسيره: 2/ 377، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 397، والنحاس في الناسخ: 2/ 6، والبيهقي في سننه: 7/ 171.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 576)