فلما * نهوا عن ذلك ذهبوا إلى أنه الزنا. وهو قول ليس له وجه؛ لأن ما قبله وبعده لا يدل عليه، والذين قالوا: لا يأخذ عليها ألا تنكح غيره(1)، وذهبوا إلى أن ذلك معنى الآية وهو أشبه؛ لأن الغشيان يسمى السر، والنكاح اسم للغشيان فكأنه قال: لاتواعدوهن … النكاح(2).--------------------------------------------
(1) يروى هذا عن: ابن عباس، وابن جبير، وعكرمة، والشعبي، والسدي، وقتادة، ومجاهد. انظر: ابن وهب في تفسير القرآن من جامعه 2/ 28، وعبد الرزاق في تفسيره: 1/ 95، ومصنفه: 7/ 55، وسعيد بن منصور في سننه: 3/ 873، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 528 الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: 2/ 523، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 439، والبيهقي في سننه: 7/ 179 الموضع السابق.
(2) قال ابن حجر: قال قتادة قوله (سرا) أي لا تأخذ عهدها في عدتها أن لا تتزوج غيره، وأخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام، وقال: هذا أحسن من قول من فسره بالزنا؛ لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه، ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سراً فلذلك يجوز إطلاقه على العقد، ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه. … [فتح الباري: 9/ 225].
وهذا ما رجحه النحاس، والجصاص، وهو قول جمهور أهل العلم. [معاني القرآن للنحاس: 1/ 277، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 579، وأحكام القرآن لابن العربي: 1/ 288، وتفسير القرطبي: 3/ 190].
وهناك قول ثالث في معنى هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: السر في هذا الموضع: النكاح، قال الفراء: أي … لا يصفن أحدكم نفسه في عدتها بالرغبة في النكاح والإكثار منه. وهذا ما رجحه الزجاج، وهو قول الشافعي.
[الأم: 5/ 37، معاني القرآن للفراء: 1/ 153، ومعاني القرآن للزجاج: 1/ 318].
(1) يروى هذا عن: ابن عباس، وابن جبير، وعكرمة، والشعبي، والسدي، وقتادة، ومجاهد. انظر: ابن وهب في تفسير القرآن من جامعه 2/ 28، وعبد الرزاق في تفسيره: 1/ 95، ومصنفه: 7/ 55، وسعيد بن منصور في سننه: 3/ 873، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 528 الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: 2/ 523، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 439، والبيهقي في سننه: 7/ 179 الموضع السابق.
(2) قال ابن حجر: قال قتادة قوله (سرا) أي لا تأخذ عهدها في عدتها أن لا تتزوج غيره، وأخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام، وقال: هذا أحسن من قول من فسره بالزنا؛ لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه، ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سراً فلذلك يجوز إطلاقه على العقد، ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه. … [فتح الباري: 9/ 225].
وهذا ما رجحه النحاس، والجصاص، وهو قول جمهور أهل العلم. [معاني القرآن للنحاس: 1/ 277، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 579، وأحكام القرآن لابن العربي: 1/ 288، وتفسير القرطبي: 3/ 190].
وهناك قول ثالث في معنى هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: السر في هذا الموضع: النكاح، قال الفراء: أي … لا يصفن أحدكم نفسه في عدتها بالرغبة في النكاح والإكثار منه. وهذا ما رجحه الزجاج، وهو قول الشافعي.
[الأم: 5/ 37، معاني القرآن للفراء: 1/ 153، ومعاني القرآن للزجاج: 1/ 318].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 627)