روى عيسى بن عاصم(1) عن شريح(2) عن علي: أنه الزوج. قال عيسى: وقال شريح: هو الولي(3).
وروى عمار بن أبي عمار(4)--------------------------------------------
(1) عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي، عن: زر، وشريح، وعنه: معاوية بن صالح، وثور. ثقة.
[الكاشف: 2/ 110، والتقريب: 768].
(2) شريح بن الحارث بن قيس النخعي، أبو أمية الكوفي القاضي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه على الصحيح، روى عن: علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب وغيرهم، وعنه: إبراهيم النخعي، وعيس بن عاصم. مخضرم ثقة، مات سنة: 78 هـ وقيل: بعد الثمانين.
[تهذيب الكمال: 12/ 435، والتقريب: 434].
(3) روى ابن جرير في تفسيره: 2/ 545 عن عيس بن عاصم الأسدي أن علياً سأل شريحاً عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: هو الولي، فقال علي: لا ولكنه الزوج.
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 445، والنحاس في معاني القرآن: 1/ 233، والدارقطني في سننه: 3/ 278 كتاب المهر حديث: 123، وابن حزم في المحلى: 9/ 511، 512، والبيهقي في سننه: 7/ 251 باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج كتاب الصداق.
(4) عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم، أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله، عن: أبي هريرة، وابن عباس، وعنه: حميد، وشعبة، اختلف فيه فوثقه أحمد وأبو داود، وقال أبو زرعة وأبوحاتم: ثقة لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.
[الكاشف: 2/ 51، وتهذيب التهذيب: 7/ 341، والتقريب: 709].
وروى عمار بن أبي عمار(4)--------------------------------------------
(1) عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي، عن: زر، وشريح، وعنه: معاوية بن صالح، وثور. ثقة.
[الكاشف: 2/ 110، والتقريب: 768].
(2) شريح بن الحارث بن قيس النخعي، أبو أمية الكوفي القاضي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه على الصحيح، روى عن: علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب وغيرهم، وعنه: إبراهيم النخعي، وعيس بن عاصم. مخضرم ثقة، مات سنة: 78 هـ وقيل: بعد الثمانين.
[تهذيب الكمال: 12/ 435، والتقريب: 434].
(3) روى ابن جرير في تفسيره: 2/ 545 عن عيس بن عاصم الأسدي أن علياً سأل شريحاً عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: هو الولي، فقال علي: لا ولكنه الزوج.
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 445، والنحاس في معاني القرآن: 1/ 233، والدارقطني في سننه: 3/ 278 كتاب المهر حديث: 123، وابن حزم في المحلى: 9/ 511، 512، والبيهقي في سننه: 7/ 251 باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج كتاب الصداق.
(4) عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم، أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله، عن: أبي هريرة، وابن عباس، وعنه: حميد، وشعبة، اختلف فيه فوثقه أحمد وأبو داود، وقال أبو زرعة وأبوحاتم: ثقة لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.
[الكاشف: 2/ 51، وتهذيب التهذيب: 7/ 341، والتقريب: 709].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 640)