عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه الزوج(1)، وقال شريح مثل … ذلك(2).

قال القاضي: فأما عيسى بن عاصم فليس بشيء، ولا يثبت بمثله رواية؛ لأنه شيخ ضعيف، وكذلك عمار بن أبي عمار(3)، ولكن قد روي عن جماعة من التابعين: أنه الزوج(4).--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 539 في قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وابن جرير في تفسيره: 2/ 546، والبيهقي في سننه: 7/ 251 الموضع السابق.
(2) روي عن شريح أنه قال الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 284، وسعيد بن منصور في سننه: 3/ 883، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 539 الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: … 2/ 546، والبيهقي في سننه: 7/ 251 الموضع السابق.
(3) قلت: فيما ذكر المؤلف هنا نظر، فإن عيسى بن عاصم الأسدي ثقة، وكذلك عمار بن أبي عمار وثقه غير واحد من أهل العلم. [تهذيب التهذيب: 7/ 341، 8/ 187].
(4) ممن روي عنه أنه الزوج: سعيد بن المسيب، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وطاوس، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، والربيع، والضحاك، ومحمد بن كعب. مصنف عبد الرزاق: 6/ 284، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 538، وتفسير الطبري: 2/ 547، وسنن البيهقي: 7/ 251، وتفسير ابن كثير: 1/ 289.
وهو الجديد من مذهب الشافعي، وقول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، وابن شبرمة، والأوزاعي، والظاهر من مذهب أحمد، ورجحه ابن جرير، والشوكاني، وابن سعدي، وابن عثيمين.
تفسير الطبري: 2/ 549، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 600، المغني: 10/ 160، روضة الطالبين: 7/ 314، تفسير ابن كثير: 1/ 289، فتح القدير: 1/ 279، تيسير الكريم الرحمن: 87، وتفسير ابن عثيمين: 3/ 172.

ويكون معنى الآية على هذا: أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 641)