وقال عمر(1)، وكم شاء الله من التابعين: إنه الولي(2).
وقال مالك رضي الله عنه: هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته(3).--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه.
(2) ممن روي عنه أنه الولي من الصحابة: ابن عباس، ومن التابعين: علقمة، والحسن، وإبراهيم، والشعبي، وعطاء، والزهري، وعكرمة، وكيسان، وابنه طاوس.
مصنف عبد الرزاق: 6/ 283، وسنن سعيد بن منصور: 3/ 885، ومصنف ابن أبي شيبة: 3/ 540 من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي، وتفسير الطبري: 2/ 542، وسنن البيهقي: 7/ 552 باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي.
وهو قول الشافعي القديم، ورواية عن أحمد، ورجحه النحاس، وابن تيمية. معاني القرآن: 1/ 235، المغني: 10/ 160، روضة الطالبين: 7/ 314، مجموع الفتاوى: 32/ 26، تفسير ابن كثير: 1/ 289.
فيكون معنى الآية: أو يترك الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه.
(3) الموطأ: 2/ 417 كتاب النكاح، المدونة: 2/ 104، النوادر والزيادات: 4/ 497، الإشراف للقاضي … عبد الوهاب: 2/ 718، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 296.

وقد روي نحو هذا عن زيد بن أسلم، وربيعة، ذُكر عنهما في المدونة: 2/ 104، ورواه ابن حزم في المحلى: … 9/ 513.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 642)