وقال بعضهم: من زكاة الفطر *(1)، وقال بعضهم: من الصدقة التطوع دون الفريضة(2).--------------------------------------------
* لوحة: 63/أ.
(1) هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله من أنه لا يجوز إعطاء أهل الذمة من الزكاة شيئاً، ولكن يعطون من الكفارات، والنذور، وصدقة الفطر. … [أحكام القرآن للجصاص: 1/ 630].
(2) هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي يوسف من الأحناف. الأم: 2/ 61، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 630، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 316، المغني: 4/ 114، تفسير القرطبي: 3/ 337.
* لوحة: 63/أ.
(1) هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله من أنه لا يجوز إعطاء أهل الذمة من الزكاة شيئاً، ولكن يعطون من الكفارات، والنذور، وصدقة الفطر. … [أحكام القرآن للجصاص: 1/ 630].
(2) هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي يوسف من الأحناف. الأم: 2/ 61، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 630، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 316، المغني: 4/ 114، تفسير القرطبي: 3/ 337.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 667)