قال الله عز وجل: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}(1).
نزلت هذه الآية؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء، فأنزل الله تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}(2) ذكر ذلك معمر عن قتادة(3).
قال الله عز وجل: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}(4).
قال ابن عباس وجماعة: إنها غير منسوخة، وإنه ينبغي أن يعمل بها، فيرضخ(5) لذي القربى واليتامى والمساكين من المال الذي يقسم بين الوُرَّاث(6).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 7]
(2) [سورة النساء: الآية 7]
(3) رواه من هذا الطريق: عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 149، وابن جرير في تفسيره: 4/ 262، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 872. وقد روي نحو هذا عن: سعيد بن جبير، وعكرمة، وابن زيد. تفسير الطبري: 4/ 262، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 872.
(4) [سورة النساء: الآية 8]
(5) الرضخ: العطاء، يقال: رَضَخ له من ماله يرضخُ رضخاً: أعطاه. [لسان العرب: 3/ 19].
(6) رواه عن ابن عباس: البخاري في صحيحه: 3/ 1014 كتاب الوصايا باب قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، و 4/ 1669 التفسير سورة النساء، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 227 كتاب الوصايا باب قوله: وإذا حضر القسمة، وابن جرير في تفسيره: 4/ 263، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 873، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 159، والحاكم في المستدرك: 2/ 331 كتاب التفسير سورة النساء، والبيهقي في سننه: 6/ 266 كتاب الوصايا باب ما جاء في قوله: وإذا حضر القسمة، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 307.
وممن روي عنه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة: عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبيدة، وعروة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، والحسن، والشعبي، والزهري، ويحيى بن يعمر.
[انظر المراجع السابقة، وتفسير عبد الرزاق: 1/ 149، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 26، وسنن سعيد بن منصور: 3/ 1166، والمحلى: 9/ 311 من طريق القاضي إسماعيل].
وكل من روي عنه أن الآية محكمة فإنهم يحملون الأمر فيها على الندب والترغيب إلا مجاهد فإنه قد روي عنه: أنها واجبة عند قسمة الميراث، قال النحاس بعد روايته لهذا الأثر عن مجاهد: فهذا مجاهد يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا تدفع صحته، وهذا خلاف ما روي عنه عن ابن عباس، غير أن هذا الإسناد أصح.
[الناسخ والمنسوخ: 2/ 160]
وقال ابن الجوزي: ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها، فذهب أكثرهم إلى أنه على سبيل الإستحباب والندب، وهو الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب. [نواسخ القرآن: 309].
وممن رجح هذا القول وانتصر له ابن حزم في المحلى: 9/ 310.
نزلت هذه الآية؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء، فأنزل الله تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}(2) ذكر ذلك معمر عن قتادة(3).
قال الله عز وجل: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}(4).
قال ابن عباس وجماعة: إنها غير منسوخة، وإنه ينبغي أن يعمل بها، فيرضخ(5) لذي القربى واليتامى والمساكين من المال الذي يقسم بين الوُرَّاث(6).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 7]
(2) [سورة النساء: الآية 7]
(3) رواه من هذا الطريق: عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 149، وابن جرير في تفسيره: 4/ 262، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 872. وقد روي نحو هذا عن: سعيد بن جبير، وعكرمة، وابن زيد. تفسير الطبري: 4/ 262، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 872.
(4) [سورة النساء: الآية 8]
(5) الرضخ: العطاء، يقال: رَضَخ له من ماله يرضخُ رضخاً: أعطاه. [لسان العرب: 3/ 19].
(6) رواه عن ابن عباس: البخاري في صحيحه: 3/ 1014 كتاب الوصايا باب قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، و 4/ 1669 التفسير سورة النساء، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 227 كتاب الوصايا باب قوله: وإذا حضر القسمة، وابن جرير في تفسيره: 4/ 263، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 873، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 159، والحاكم في المستدرك: 2/ 331 كتاب التفسير سورة النساء، والبيهقي في سننه: 6/ 266 كتاب الوصايا باب ما جاء في قوله: وإذا حضر القسمة، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 307.
وممن روي عنه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة: عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبيدة، وعروة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، والحسن، والشعبي، والزهري، ويحيى بن يعمر.
[انظر المراجع السابقة، وتفسير عبد الرزاق: 1/ 149، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 26، وسنن سعيد بن منصور: 3/ 1166، والمحلى: 9/ 311 من طريق القاضي إسماعيل].
وكل من روي عنه أن الآية محكمة فإنهم يحملون الأمر فيها على الندب والترغيب إلا مجاهد فإنه قد روي عنه: أنها واجبة عند قسمة الميراث، قال النحاس بعد روايته لهذا الأثر عن مجاهد: فهذا مجاهد يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا تدفع صحته، وهذا خلاف ما روي عنه عن ابن عباس، غير أن هذا الإسناد أصح.
[الناسخ والمنسوخ: 2/ 160]
وقال ابن الجوزي: ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها، فذهب أكثرهم إلى أنه على سبيل الإستحباب والندب، وهو الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب. [نواسخ القرآن: 309].
وممن رجح هذا القول وانتصر له ابن حزم في المحلى: 9/ 310.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 744)