وقال بعضهم: إن كان الورثة رجالاً ونساء فإنهم يُعطون ذوي القربى ما طابت به أنفسهم، وإن كان الورثة صغاراً لم يعطوا من مالهم شيئاً، وقالوا لهم قولاً معروفاً(1). والصحيح والله أعلم: أن آية المواريث نسخت ذلك كله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} إلى قوله عز من قائل: {مِمَّا تَرَكَ}(2) فلما قيل: مما ترك عُلم أن الشيء قد وجب لأهل المواريث حين مات الميت، على قدر مواريثهم، ومن زعم أن ذلك من الوصية فإن الله تعالى قال في المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(3)--------------------------------------------
(1) هذا يروى عن: سعيد بن جبير، والحسن، والسدي. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 25، مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 266 الموضع السابق، تفسير الطبري: 4/ 267، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 876.
(2) [سورة النساء: الآية 11]
(3) [سورة النساء: الآية 11]
* لوحة: 77/أ.
(1) هذا يروى عن: سعيد بن جبير، والحسن، والسدي. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 25، مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 266 الموضع السابق، تفسير الطبري: 4/ 267، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 876.
(2) [سورة النساء: الآية 11]
(3) [سورة النساء: الآية 11]
* لوحة: 77/أ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 746)