وزيد بن ثابت(1)، وعبد الله بن مسعود(2)، وعمر بن الخطاب(3)، وعثمان بن عفان(4)، وكل من تكلم في التفسير(5)، إلا ابن عباس: إذا كان في المسألة ذو فريضة من زوج وزوجة فللأم ثلث ما يبقى(6)، وما بقي فللأب وهو ثلثا ما بقي بعد الفريضة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: للأم الثلث كاملاً، وما بقي فللأب(7).--------------------------------------------
(1) المراجع السابقة في تخريج أثر علي، ومصنف عبد الرزاق: 10/ 253.
(2) المراجع السابقة والمستدرك للحاكم: 4/ 373 كتاب الفرائض.
(3) المراجع السابقة.
(4) المراجع السابقة ما عدا المستدرك.
(5) روي هذا القول عن: إبراهيم النخعي، والحارث الأعور، وابن الحنفية. [المراجع السابقة].
قال ابن حزم: وهذا قول رويناه صحيحاً عن عمر بن الخطاب، وعثمان، وابن مسعود في الزوجة والأبوين والزوج والأبوين، وصح عن زيد، ورويناه عن علي ولم يصح عنه، وهو قول الحارث الأعور، والحسن، وسفيان الثوري. … [المحلى: 9/ 260]. =
وبهذا القول قال الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
[انظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/ 121، المغني: 9/ 23، تفسير القرطبي: 5/ 56، تفسير ابن كثير: … 1/ 458].
(6) مسألة زوج وأبوين، ومسألة زوجة وأبوين هاتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء فاتبعه على ذلك عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود. … [المغني: 9/ 23].
(7) رواه عن ابن عباس: الدارمي في سننه: 2/ 445 الموضع السابق، وعبد الرزاق في مصنفه: 10/ 253، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 243 الموضع السابق، والبيهقي في سننه: 6/ 228 الموضع السابق.
وما روي عن ابن عباس هنا هو رواية أخرى عن علي كما سبق، وبه قال: معاذ بن جبل، وشريح، وداود الظاهري، واختاره ابن حزم.

[المحلى: 9/ 260، المغني: 9/ 23، تفسير القرطبي: 5/ 57، تفسير ابن كثير: 1/ 458].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 754)