إلا شيء يروى عن ابن عباس(1)، وابن الزبير، ثم رجع ابن الزبير عنه حين حدثه الأسود بن يزيد عن معاذ بن جبل في ذلك(2). فتأول ابن عباس: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}(3)--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 10/ 254، وابن حزم في المحلى: 9/ 257 من طريق عبد الرزاق ومن طريق القاضي إسماعيل بن إسحاق، والحاكم في المستدرك: 4/ 374 كتاب الفرائض، والبيهقي في سننه: 6/ 233 باب الأخوات مع البنات عصبة كتاب الفرائض.
(2) روى هذا القول عن عبد الله بن الزبير ورجوعه عنه: الدارمي في سننه: 2/ 445 باب في بنت وأخت كتاب الفرائض، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 43، وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 244 في رجل مات وترك ابنته وأخته كتاب الفرائض، والحاكم في المستدرك: 4/ 375، والبيهقي في سننه: 6/ 233 الموضع … السابق.
وأما حديث الأسود بن يزيد فيأتي قريباً.
(3) [سورة النساء: الآية 176]

* لوحة: 79/ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 764)