وهذه الآية توجب ألا فريضة للأخت، وليس توجب ألا شيء للأخت بعد البنت وغيرها من أصحاب الفرائض، كما أن الأخ يرث الأخت المال كله إذا لم يكن غيره * من أهل الفرائض(1) دفع إليه ما بقي، ولم يمنعه أهل الفرائض من الباقي، كذلك لا يمنعها أهل الفرائض من الباقي، وإذا كانت ابنة وزوجة كان للأخت وللأختين ما يبقى، وإذا كانوا يأخذون بغير التسمية فليس يدخل أحد المعنيين على الآخر(2).
قال إسماعيل(3): ثنا علي بن المديني(4) قال: نا معاذ بن هشام(5) قال: نا أبي(6)--------------------------------------------
(1) في الأصل: إذا لم يكن غيره فإذا من أهل الفرائض، والصواب ما أثبت.
(2) قال ابن جرير: ولم يقل الله في كتابه: فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه، فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجه يوجه إليه، وإنما بين جل ثناؤه مبلغ حقها إذا ورث الميت كلالة، وترك بيان مالها من حق إذا لم يورث كلالة في كتابه، وبينه بوحيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت، وذلك معنى غير معنى وراثتها الميت إذا كان موروثاً كلالة. [جامع البيان: 6/ 45، وانظر أحكام القرآن للجصاص: … 2/ 135، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 452، تفسير ابن كثير: 1/ 593].
(3) إسماعيل بن إسحاق ثقة صدوق، تقدم.
(4) علي بن المديني ثقة ثبت، تقدم.
(5) معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن: شعبة بن الحجاج، وأبيه هشام، وعنه: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، صدوق ربما وهم، مات سنة 200 هـ. [تهذيب الكمال: 28/ 139، التقريب: 952].
(6) هشام بن أبي عبدالله واسمه سنبر الدستوائي، أبو بكر البصري، عن: أيوب السختياني، وقتادة، وعنه: ابنه معاذ، وعلي بن نصر، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، مات سنة 145 هـ.

[تهذيب الكمال: 30/ 215، التقريب: 1022].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 765)