وليس توجب الآية عندنا إلا تبدئة الدين وحده؛ إذ لا ميراث حتى يقضى الدين، ثم تكون الوصية مشاركة للوارثين غير مبدأة عليهم ولا مبدين عليها، يتخاصون المال بينهم، وهذا ما لا اختلاف فيه بين الناس، وبقيت القسمة بين الميت وورثته(1).--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير الطبري: 4/ 280، معاني القرآن للنحاس: 2/ 32، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 138، تفسير القرطبي: 5/ 73، تفسير ابن كثير: 1/ 459.
(1) انظر: تفسير الطبري: 4/ 280، معاني القرآن للنحاس: 2/ 32، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 138، تفسير القرطبي: 5/ 73، تفسير ابن كثير: 1/ 459.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 774)