قال قوم من المفسرين: الفاحشة: الزنا(1)، وقال آخرون: النشوز(2)، وقال بعضهم: أن تفحش عليك(3). والله أعلم بما أراد من ذلك(4)، إلا أن ذكر العضل يوجب والله أعلم أن يكون نهى * أن يفعل بها فعلاً يحملها به على أن يأخذ منها بعض ما أتاها، فنهوا عن ذلك، وإنما يجوز له إذا كان منها الإساءة والكراهة فافتدت منه، حل له ما يأخذ منها ما لم يكن الظلم من قبله.
قال القاضي رحمه الله: وقد ذكرنا من هذا في سورة البقرة ما فيه كفاية، وبالله التوفيق(5).--------------------------------------------
(1) هذا يروى عن: ابن عباس، والحسن، وعطاء الخراساني، وأبي قلابة، والسدي، وأبي الشعثاء وغيرهم.
تفسير عبد الرزاق: 1/ 152، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 529 كتاب النكاح في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها، و 4/ 120 كتاب الطلاق ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته، وتفسير الطبري: 4/ 310، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 904.
(2) يروى هذا عن: ابن عباس، والضحاك، وقتادة. المراجع السابقة، وأحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق: الورقة: 8/أ (ضمن قطعة مخطوطة من كتابه فيها شيء من تفسير سورة النساء).
(3) روى ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 904 عن ابن عباس: أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي بن كعب وأحد قولي عكرمة نحوذلك، والبهقي في سننه: 7/ 432 باب ما جاء في قول الله عز وجل: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كتاب العدد.
(4) الظاهر أن الاية تعم ذلك كله، وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: 4/ 311، وابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 42، وابن كثير في تفسيره: 1/ 466.
* لوحة: 82/ب.
(5) انظر ما سبق في تفسير قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} الآية [البقرة: 229]
قال القاضي رحمه الله: وقد ذكرنا من هذا في سورة البقرة ما فيه كفاية، وبالله التوفيق(5).--------------------------------------------
(1) هذا يروى عن: ابن عباس، والحسن، وعطاء الخراساني، وأبي قلابة، والسدي، وأبي الشعثاء وغيرهم.
تفسير عبد الرزاق: 1/ 152، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 529 كتاب النكاح في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها، و 4/ 120 كتاب الطلاق ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته، وتفسير الطبري: 4/ 310، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 904.
(2) يروى هذا عن: ابن عباس، والضحاك، وقتادة. المراجع السابقة، وأحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق: الورقة: 8/أ (ضمن قطعة مخطوطة من كتابه فيها شيء من تفسير سورة النساء).
(3) روى ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 904 عن ابن عباس: أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي بن كعب وأحد قولي عكرمة نحوذلك، والبهقي في سننه: 7/ 432 باب ما جاء في قول الله عز وجل: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كتاب العدد.
(4) الظاهر أن الاية تعم ذلك كله، وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: 4/ 311، وابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 42، وابن كثير في تفسيره: 1/ 466.
* لوحة: 82/ب.
(5) انظر ما سبق في تفسير قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} الآية [البقرة: 229]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 782)