وليست الرواية في ذلك تثبت. وروي عن آخرين: تحريم الأمهات دخل أو لم يدخل وجعلوا(1) الشرط في الربائب على ما أوجبه كتاب الله عز وجل(2).
قال إسماعيل بن إسحاق: ما روي عن علي في هذا الباب فإنما رواه خِلاس(3)،--------------------------------------------
(1) في الأصل: كرر كلمة وجعلوا.
(2) وهذا قول عامة أهل العلم، بل عده البعض إجماعاً، قال ابن جرير: فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات، وحرام على من تزوج امرأةً أمها، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها، وقالوا شرط الدخول في الربيبة دون الأم، فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم. [جامع البيان: 4/ 321].
وانظر: أحكام القرآن للجصاص: 2/ 182، تفسير القرطبي: 5/ 113، تفسير ابن كثير: 1/ 470.
(3) خِلاس بن عمرو الهجري البصري، عن: علي، وعمار، وعنه: قتادة، وعوف، ثقة يرسل.
[الكاشف: 1/ 377، التقريب: 304].

* لوحة: 84/أ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 792)