وأمهات النساء تحرم على كل حال، دخل أو لم يدخل بالابنة، ثم قال: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}(1) فأحل الله تعالى نكاح الربيبة إذا لم يدخل بالأم. وقد روي عن قوم: أنهم أجروا الأمهات مجرى الربائب(2).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 23]
(2) يروى هذا عن: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود.
فروي عن علي من طريق قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه: في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يد خل بها أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 472 في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها؟ ، وابن جرير في تفسيره: 4/ 321، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 911، وابن حزم في المحلى تعليقاً: 9/ 528.
وروي عن زيد بن ثابت من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت: أنه كان لايرى به بأساً إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنده. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 472 الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: … 4/ 321، وابن حزم في المحلى: 9/ 528 من طريق القاضي إسماعيل به، والبيهقي في سننه: 7/ 160 تعليقاً باب ما جاء في قوله تعالى: وأمهات نسائكم كتاب النكاح.

وروي عن ابن مسعود، وروي عنه أنه رجع عنه، روى قوله ورجوعه: عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 273، وسعيد ابن منصور في سننه: 3/ 1211، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 473 الموضع السابق، والبيهقي في سننه: … 7/ 159 الموضع السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 791)