قال الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(1) * قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً إلى حرة، فإن فعل فرق بينهما وعزر(2).
وقال جابر بن عبد الله(3)، وابن عباس(4)، وسعيد بن جبير(5)،--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 25]
* لوحة: 87/أ.
(2) رواه ابن حزم في المحلى تعليقاً: 9/ 441 حيث قال: فروينا عن علي ولم يصح عنه: لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة، وهو يجد طولاً يتزوج به، فإن فعل فرق بينهما.
(3) روى الشافعي في الأم: 5/ 10 عن جابر بن عبد الله قال: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة. ورواه … عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 264، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 453 في الرجل يتزوج الأمة من كرهه، وابن جرير في تفسيره: 5/ 16، والبيهقي في سننه: 7/ 174 باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين كتاب النكاح.
(4) روى البيهقي في سننه: 7/ 173 الموضع السابق عن ابن عباس قال: من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المسلمين وذلك لمن خشي العنت وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا ألا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وإن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم. ورى نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره: … 3/ 294.
وروى سعيد بن منصور في سننه: 4/ 1231 عن ابن عباس: ما تزحَّفَ - أي ما تباعد - ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاً. وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 453 الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: 5/ 24.
(5) روى سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 195 عن سعيد بن جبير قال: الطول الغنى، إذا لم يجد ما ينكح به الحرة تزوج أمة. وروى نحوه: ابن جرير في تفسيره: 5/ 17، والبيهقي في سننه: 7/ 174.

وروى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 268 عنه: ما ازلَحَفَّ - أي ما تباعد - ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاً، ورواه أيضاً: سعيد بن منصور في سننه: 4/ 1228، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 453 الموضع السابق، وابن جرير في تفسيره: 5/ 25.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 815)