والحسن(1)، ومجاهد(2)
،--------------------------------------------
(1) روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 264 عن الحسن البصري قال: لا ينكح الحر الأمة إلا أن يخشى على نفسه ولا يجد طولاً لحرة، وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 195، وابن أبي شيبة في مضنفه: 3/ 453 الموضع السابق، والبيهقي في سننه: 7/ 174 الموضع السابق.
(2) روى البيهقي في سنه: 7/ 174 الموضع السابق عن مجاهد: من لم يجد منكم غنى أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم، وهو حلال.
قلت: وهذا الأثر عن مجاهد يحتمل اشتراطه لنكاح الإماء ألا يجد غنى، ويحتمل أن يكون نكاح الأمة عنده حلال، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 264 عنه أن قال: في نكاح الإماء: لا بأس به.
،--------------------------------------------
(1) روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 264 عن الحسن البصري قال: لا ينكح الحر الأمة إلا أن يخشى على نفسه ولا يجد طولاً لحرة، وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 195، وابن أبي شيبة في مضنفه: 3/ 453 الموضع السابق، والبيهقي في سننه: 7/ 174 الموضع السابق.
(2) روى البيهقي في سنه: 7/ 174 الموضع السابق عن مجاهد: من لم يجد منكم غنى أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم، وهو حلال.
قلت: وهذا الأثر عن مجاهد يحتمل اشتراطه لنكاح الإماء ألا يجد غنى، ويحتمل أن يكون نكاح الأمة عنده حلال، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 264 عنه أن قال: في نكاح الإماء: لا بأس به.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 816)