وعطاء(1)، وجابر بن زيد(2)، والشعبي(3)، والحكم(4)، وحماد(5)، … ومكحول(6)(7)، وابن شهاب(8)،--------------------------------------------
(1) روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 263 عن عطاء: لا يحل لحر أن ينكح أمة اليوم وهو يجد بصداقها حرة، وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 194، وابن جرير في تفسيره: 5/ 16.
(2) جابر بن زيد أبو الشعثاء تقدم، روى عنه الشافعي في الأم: 5/ 10 أنه سئل عن نكاح الأمة فقال: لا يصلح اليوم نكاح الإماء، وروى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 453 الموضع السابق، والبيهقي في سننه: 7/ 174 الموضع السابق.
(3) روى سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 197 عن الشعبي أنه قال: إذا وجد طولاً للحرة حرمت عليه الأمة، ونحوه عند ابن جرير في تفسيره: 5/ 16، وروى ابن أبي يشبة في مصنفه: 3/ 453 الموضع السابق عنه أنه قال: نكاح الأمةكالميتة، والدم ولحم الخنزير لا يحل إلا للمضطر، وروى نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 921.
(4) الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم، أبو محمد الكوفي، عن: ابن أبي أوفى، وأبي جحيفة، وعنه: مسعر، وشعبة، ثقة فقيه، مات سنة 115 هـ. [الكاشف: 1/ 344، التقريب: 263].
(5) روى ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 453 الموضع السابق عن شعبة عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الأمة، فقالا: لمن خشي العنت منكم، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 16/ 235.
(6) مكحول الشامي، أبو عبد الله فقيه الشام، عن عائشة وأبي هريرة، وعنه: الزبيدي والأوزاعي، ثقة فقيه كثير الإرسال، مات سنة 113. … [الكاشف: 2/ 291، التقريب: 969].
(7) روى ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 453 الموضع السابق: لا يصلح للحر أن يتزوج الأمة إلا ألا يجد طولاً، وذكره الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 224.
(8) روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 264 عن الزهري: لا يحل لحر أن ينكح أمة وهو يجد طول حرة ..
(1) روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 263 عن عطاء: لا يحل لحر أن ينكح أمة اليوم وهو يجد بصداقها حرة، وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 194، وابن جرير في تفسيره: 5/ 16.
(2) جابر بن زيد أبو الشعثاء تقدم، روى عنه الشافعي في الأم: 5/ 10 أنه سئل عن نكاح الأمة فقال: لا يصلح اليوم نكاح الإماء، وروى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 453 الموضع السابق، والبيهقي في سننه: 7/ 174 الموضع السابق.
(3) روى سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 197 عن الشعبي أنه قال: إذا وجد طولاً للحرة حرمت عليه الأمة، ونحوه عند ابن جرير في تفسيره: 5/ 16، وروى ابن أبي يشبة في مصنفه: 3/ 453 الموضع السابق عنه أنه قال: نكاح الأمةكالميتة، والدم ولحم الخنزير لا يحل إلا للمضطر، وروى نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 921.
(4) الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم، أبو محمد الكوفي، عن: ابن أبي أوفى، وأبي جحيفة، وعنه: مسعر، وشعبة، ثقة فقيه، مات سنة 115 هـ. [الكاشف: 1/ 344، التقريب: 263].
(5) روى ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 453 الموضع السابق عن شعبة عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الأمة، فقالا: لمن خشي العنت منكم، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار: 16/ 235.
(6) مكحول الشامي، أبو عبد الله فقيه الشام، عن عائشة وأبي هريرة، وعنه: الزبيدي والأوزاعي، ثقة فقيه كثير الإرسال، مات سنة 113. … [الكاشف: 2/ 291، التقريب: 969].
(7) روى ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 453 الموضع السابق: لا يصلح للحر أن يتزوج الأمة إلا ألا يجد طولاً، وذكره الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 224.
(8) روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 264 عن الزهري: لا يحل لحر أن ينكح أمة وهو يجد طول حرة ..
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 817)