وابن قسيط(1)(2)، وقتادة(3)، ومالك بن … أنس(4)، وزيد بن أسلم(5)، كلهم بما أوجبته الآية: أنه لا يجز لحر يجد الطول، ولا يخشى العنت، ومنهم من قال: يجد الطول، ولم يذكر العنت، وقرأ مع ذلك الآية أنه لا يجوز، إلا مع خوف العنت، أن ينكح أمة. ومنهم من قال عقيب قوله: لا يجوز، مع ذكر الشرطين اللذين شرطهما الله تبارك وتعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}(6).--------------------------------------------
(1) يزيد بن عبد الله بن قُسيط بن أسامة الليثي، أبو عبد الله المدني الأعرج، عن: أبي هريرة، وابن المسيب، وعنه: مالك، والليث، ثقة، مات سنة 122 هـ. [الكاشف: 2/ 386، التقريب: 1078].
(2) لم أقف عليه.
(3) روى عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 263 عن قتادة: إذا خشي على نفسه العنت فلينكحها.
(4) الموطأ: 2/ 424 كتاب النكاح، المدونة: 2/ 137، النوادر والزيادات: 4/ 518.
(5) لم أقف عليه.
(6) [سورة النساء: الآية 25]

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 818)