فقد روى زيد بن خالد(1) وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها، ولو بضفير(2). والضفير الحبل(3). وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إماءهم إذا … زنين(4).--------------------------------------------
(1) زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته، فقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو طلحة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، سكن المدينة وبها مات، شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، مات سنة 78 هـ. … [معرفة الصحابة: 3/ 1189، الإصابة: 1/ 565].
(2) روى البخاري في صحيحه: 2/ 756 باب بيع العبد الزاني كتاب البيوع عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
و2/ 901 باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي كتاب العتق، و 6/ 2509 باب إذا زنت الأمة كتاب المحاربين، ومسلم في صحيحه: 3/ 1329 كتاب الحدود حديث: 33.
(3) قوله (والضفير الحبل) مدرجة في الحديث من قول الزهري كما في رواية مسلم. [فتح الباري: 12/ 202].
قال ابن الأثير: حبل مفنول من شعر، فعيل بمعنى مفعول. [النهاية: 3/ 93].
(4) روي هذا عن: أنس بن مالك، وابن مسعود، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين.

مصنف عبد الرزاق: 7/ 394، سنن سعيد بن منصور: 3/ 1224، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 487 في الرحل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا؟ ، وابن حزم في المحلى: 11/ 164، والبيهقي في سننه: 8/ 243 باب ما جاء في حد المماليك كتاب الحدود.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 831)