والمسح فقد اختلف فيه، فقال بعضهم: ضربة للوجه والكفين(1).--------------------------------------------
(1) روى البخاري في صحيحه: 1/ 129 باب المتيمم هل ينفخ فيهما كتاب التيمم عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ورواه مسلم في صحيحه: 1/ 280 كتاب الحيض حديث: 110 - 113.
قال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول عطاء بن أبي رباح، ومكحول، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وعامة أصحاب الحديث، وهذا المذهب أصح في الرواية، والمذهب الأول أشبه بالأصول وأصح في القياس. [معالم السنن: 1/ 202].
وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس، وعلي، وقتادة، والشعبي، وابن المسيب، والنخعي، ونصره ابن خزيمة، وابن المنذر.
[مصنف عبد الرزاق: 1/ 211، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 146 في التيمم كيف هو، تفسير الطبري: 5/ 110، صحيح ابن خزيمة: 1/ 134، الأوسط: 2/ 50، سنن البيهقي: 1/ 212 اب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار كتاب الطهارة، المغني: 1/ 320].
وهو رواية عن مالك، قال ابن القاسم عن مالك: إنه تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين رجوت أن يجزئه.
[النوادر والزيادات: 1/ 104، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 158، المنتقى: 1/ 114].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 884)