وقال بعضهم: ضربة للوجه واليدين، ولم يبين(1). وقال بعضهم: ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين إلى الكوعين(2). وقال آخرون: ضربتين واحدة للوجه وأخرى إلى اليدين إلى المنكبين(3).--------------------------------------------
(1) روى البخاري في صحيحه: 1/ 129 باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة كتاب التيمم عن أبي الجهيم قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. ومسلم في صحيحه: 1/ 281 كتاب الحيض حديث: 114.
(2) روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في التيمم: ضربة في الوجه، وضربة في اليدين إلى الرسغين. وهو مروي عن: عكرمة أيضاً، والقديم من قول الشافعي. [مصنف عبد الرزاق: 1/ 213، تفسير الطبري: 5/ 110، الأوسط: 2/ 50، سنن البيهقي: 1/ 212 الموضع السابق، روضة الطالبين: 1/ 113، تفسير ابن كثير: 1/ 505].
(3) روى أبو داود في سننه: 1/ 86 باب التيمم كتاب الطهارة من حديث عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم .. ورواه النسائي في سننه: 1/ 182 باب التيمم في السفر كتاب الطهارة، وأحمد في مسنده: 4/ 263، … = والبيهقي في سننه: 1/ 208 الموضع السابق، وقال البيهقي: 1/ 209: قال الشافعي رحمه الله تعالى في حديث عمار بن ياسر هذا: إن كان تيممهم إلى المناكب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ؛ لأن عماراً أخبره بأن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم، فكل تيمم كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فخالفه فهو له ناسخ، قال الشافعي: وروي عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتيمم وجهه وكفيه.
وهذا القول يروى عن الزهري. [تفسير الطبري: 5/ 112، الأوسط: 2/ 47].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 885)