وليس عليهم إقرار ولا عمد ولا عبد، وإنما على العاقلة * ما ثبت أنه خطأ من غير قوله، وقول أولياء الدم(1)، والرقبة المؤمنة على القاتل في نفسه(2)، ولا يجوز في الرقبة إلا مؤمنة كما شرط الله تعالى، ولا يجوز فيها الطفل، ولا من لا يستقل بنفسه ويتصرف في معاشه، ولا تجوز العيوب القاطعة عن ذلك، ولا من لا يعقل الإسلام والصلاة، والله أعلم(3). وقد قال ابن القاسم(4): إن الصغير يجزئ إذا كان حكمه حكم الإيمان(5). والذي أختار: أن يكون يعقل الإيمان(6).--------------------------------------------
(1) اتفق أهل العلم أن العاقلة لا تحمل إقراراً أي: إذا أقر واعترف على نفسه بقتل خطأ فتجب الدية عليه، ولا تحمل العمد، وأما مسألة العبد فالجمهور على أنها لا تحمل العبد أي: إذا قُتل العبد وجبت قيمته في مال القاتل ولا شيء على عاقلة القاتل، وذهب أبو حنيفة إلى أن قيمته على عاقلة القاتل وهو الجديد من مذهب الشافعي.
[الحجة لمحمد بن الحسن: 4/ 367، مختصر اختلاف العلماء للجصاص: 5/ 104، 197، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 831، المغني: 12/ 27، تفسير القرطبي: 5/ 320، روضة الطالبين: 9/ 359].
(2) قال ابن جرير: والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك. [جامع البيان: 5/ 215].
(3) المدونة: 1/ 598، النوادر والزيادات: 4/ 23، الاستذكار: 23/ 178، المنتقى: 6/ 276، تفسير القرطبي: 5/ 314.
(4) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي، أبو عبد الله المصري، ولد سنة: 132 هـ، روى عن: مالك وصحبه عشرين سنة، وابن الماجشون، وعنه: أصبغ، وسحنون، ومحمد بن عبد الحكم، مات سنة 191 هـ. [الديباج المذهب: 1/ 465، سير أعلام النبلاء: 9/ 120].
(5) النوادر والزيادات: 4/ 23، المنتقى: 6/ 276.
(6) ما رجحه المؤلف هنا هو ما ذهب إليه: ابن عباس، والشعبي، وإبراهيم، والحسن، وقتادة، وغيرهم.
تفسير عبد الرزاق: 1/ 168، مصنفه: 9/ 181، تفسر الطبري: 5/ 205، تفسيرا ابن أبي حاتم: 3/ 1032، وهذا ما رجحه القرطبي في تفسيره: 5/ 314.
وذهب عطاء فيما رواه عنه: عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 180، وابن جرير في تفسيره: 5/ 206: أنه يجزي الصغير إذا كان مولوداً بين أبوين مسلمين فهو مؤمن وإن كان طفلاً. قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً. [تفسير القرآن العظيم: 1/ 534، وهذا ما رجحه الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 321، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 600].
(1) اتفق أهل العلم أن العاقلة لا تحمل إقراراً أي: إذا أقر واعترف على نفسه بقتل خطأ فتجب الدية عليه، ولا تحمل العمد، وأما مسألة العبد فالجمهور على أنها لا تحمل العبد أي: إذا قُتل العبد وجبت قيمته في مال القاتل ولا شيء على عاقلة القاتل، وذهب أبو حنيفة إلى أن قيمته على عاقلة القاتل وهو الجديد من مذهب الشافعي.
[الحجة لمحمد بن الحسن: 4/ 367، مختصر اختلاف العلماء للجصاص: 5/ 104، 197، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 831، المغني: 12/ 27، تفسير القرطبي: 5/ 320، روضة الطالبين: 9/ 359].
(2) قال ابن جرير: والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك. [جامع البيان: 5/ 215].
(3) المدونة: 1/ 598، النوادر والزيادات: 4/ 23، الاستذكار: 23/ 178، المنتقى: 6/ 276، تفسير القرطبي: 5/ 314.
(4) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي، أبو عبد الله المصري، ولد سنة: 132 هـ، روى عن: مالك وصحبه عشرين سنة، وابن الماجشون، وعنه: أصبغ، وسحنون، ومحمد بن عبد الحكم، مات سنة 191 هـ. [الديباج المذهب: 1/ 465، سير أعلام النبلاء: 9/ 120].
(5) النوادر والزيادات: 4/ 23، المنتقى: 6/ 276.
(6) ما رجحه المؤلف هنا هو ما ذهب إليه: ابن عباس، والشعبي، وإبراهيم، والحسن، وقتادة، وغيرهم.
تفسير عبد الرزاق: 1/ 168، مصنفه: 9/ 181، تفسر الطبري: 5/ 205، تفسيرا ابن أبي حاتم: 3/ 1032، وهذا ما رجحه القرطبي في تفسيره: 5/ 314.
وذهب عطاء فيما رواه عنه: عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 180، وابن جرير في تفسيره: 5/ 206: أنه يجزي الصغير إذا كان مولوداً بين أبوين مسلمين فهو مؤمن وإن كان طفلاً. قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً. [تفسير القرآن العظيم: 1/ 534، وهذا ما رجحه الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 321، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 600].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 901)