وأما الدية فإنها عندنا على أهل البادية: مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الورق: اثنا عشر ألف درهم، وترد الإبل في الجراح إلى هذه القسم على كل قوم(1)، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع بالمدينة دية اثني عشر ألف درهم، رواه عمرو بن دينار(2) عن عكرمة(3) عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رجلاً من الأنصار قُتل، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفاً، فنزلت: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}(4)(5)--------------------------------------------
(1) النوادر والزيادات: 13/ 471، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 825، أحكام القرآن لابن العربي: … 1/ 600، تفسير القرطبي: 5/ 315.
(2) عمرو بن دينار المكي ثقة ثبت، تقدم.
(3) عكرمة مولى ابن عبا س ثقة ثبت، تقدم.
(4) [سورة التوبة: الآية 74]
(5) روى أبو داود في سننه: 4/ 185 باب الدية كم هي؟ كتاب الديات عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قُتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنا عشر ألفاً .. قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس، ورواه الترمذي في سننه باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم من أبواب الديات، ثم رواه من طريق ابن عيينة لم يذكر ابن عباس تحفة الأحوذي: 4/ 646، … والنسائي في السنن الكبرى: 6/ 356 كم الدية من الورق كتاب القسامة، وقال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل، وابن ميمون ليس بالقوي أيضاً، ورواه ابن ماجة في سننه: 2/ 102 باب دية الخطأ من أبواب الديات، والدارمي في سننه: 2/ 252 باب كم الدية من الورق والذهب كتاب الديات، والدارقطني في سننه: 3/ 130 كتاب الحدود والديات حديث: 151، والبيهقي في سننه: 8/ 78 باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم كتاب الديات.
وهذا الحديث أعل بأنه مرسل، قال الترمذي في علله: 2/ 577 سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: سفيان بن عيينة يقول عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح.
وانظر: شرح مشكل الآثار: 11/ 419، والعلل لابن أبي حاتم: 1/ 462.
(1) النوادر والزيادات: 13/ 471، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 825، أحكام القرآن لابن العربي: … 1/ 600، تفسير القرطبي: 5/ 315.
(2) عمرو بن دينار المكي ثقة ثبت، تقدم.
(3) عكرمة مولى ابن عبا س ثقة ثبت، تقدم.
(4) [سورة التوبة: الآية 74]
(5) روى أبو داود في سننه: 4/ 185 باب الدية كم هي؟ كتاب الديات عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قُتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنا عشر ألفاً .. قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس، ورواه الترمذي في سننه باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم من أبواب الديات، ثم رواه من طريق ابن عيينة لم يذكر ابن عباس تحفة الأحوذي: 4/ 646، … والنسائي في السنن الكبرى: 6/ 356 كم الدية من الورق كتاب القسامة، وقال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل، وابن ميمون ليس بالقوي أيضاً، ورواه ابن ماجة في سننه: 2/ 102 باب دية الخطأ من أبواب الديات، والدارمي في سننه: 2/ 252 باب كم الدية من الورق والذهب كتاب الديات، والدارقطني في سننه: 3/ 130 كتاب الحدود والديات حديث: 151، والبيهقي في سننه: 8/ 78 باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم كتاب الديات.
وهذا الحديث أعل بأنه مرسل، قال الترمذي في علله: 2/ 577 سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: سفيان بن عيينة يقول عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح.
وانظر: شرح مشكل الآثار: 11/ 419، والعلل لابن أبي حاتم: 1/ 462.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 902)