وروى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة(1). وقال مكحول: وجعلها نصف دية المسلم(2)، وإنما قال ذلك؛ لأنه كان يقوم الإبل عند الحوادث *، وقصده كان لنصف دية المسلم. وقال السبعة(3): دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين(4). وهي عندنا: ستة آلاف(5)،--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق: 6/ 127، 10/ 93، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 407 من قال الذمي على النصف أو أقل، تفسير الطبري: 5/ 214، سنن الدارقطني: 3/ 130، 131، 146، 170، سنن البيهقي: 8/ 100 الموضع السابق.
(2) لم أقف عليه.
* لوحة: 105/أ.
(3) قال أبو نعيم في الحلية: 2/ 161: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبد الله بن عبدالله بن عتبة، وسليمان بن يسار هؤلاء هم الفقهاء السبعة.
(4) لم أقف عليه، وسيأتي ذكره عن بعضهم.
(5) أي: نصف دية المسلم، المدونة: 4/ 627، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 830، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 605، تفسير القرطبي: 5/ 326، الذخيرة: 12/ 356.

وهذا قول: عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وظاهر مذهب أحمد. وروي عن عمر وعثمان أن ديته: اربعة آلاف أي ثلث دية المسلم، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وذهب علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة على أن ديته كدية المسلم، وهذا يروى عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية. [الحجة: 4/ 322، الأم: 6/ 105، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 335، الاستذكار: 25/ 161، المغني: 12/ 51].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 911)