وجميعاً صحيحان في معناها(1). وروي عن حذيفة في صلاة الخوف: أنها ركعتين للإمام، وركعة ركعة لمن خلفه، ولا يقضون(2). وعن زيد بن ثابت مثل ذلك(3). وروي عن جابر بن عبد الله ضد ذلك، وأن الإمام يصلي ركعتين بكل طائفة، فيصير للإمام أربعاً، ولكل واحدة من الطائفتين ركعتين(4). وروي مثل ذلك عن أبي بكرة(5)--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وجميعاً صحيحان في معناهما.
(2) رواه أبو داود في سننه: 2/ 16 باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون كتاب الصلاة، النسائي في سننه: 3/ 188 كتاب صلاة الخوف، ، وأحمد في مسنده: 5/ 399، وابن خزيمة في صحيحه: 2/ 293، والطحاوي في أحكام القرآن: 1/ 203، وابن حبان في صحيحه: 4/ 302، والحاكم في المستدرك: 1/ 485 كتاب صلاة الخوف وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: 3/ 261 باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا.
(3) سنن النسائي: 3/ 188 الموضع السابق، مصنف عبد الرزاق: 2/ 510، مصنف ابن أبي شيبة: 2/ 215 في صلاة الخوف كم هي؟ ، صحيح ابن خزيمة: 2/ 294، الأوسط: 5/ 27، أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 202، شرح معاني الآثار: 1/ 310، صحيح ابن حبان: 7/ 121، سنن البيهقي: 3/ 262 الموضع السابق.
(4) البخاري في صحيحه: 4/ 1515 الموضع السابق، صحيح مسلم: 1/ 576 الموضع السابق حديث: 311، 312.
(5) أبو بكرة: نفيع بن مسروح، وقيل: نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، مشهور بكنيته، تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه: ا، لاده، والحسن البصري، مات بالبصرة سنة 51، وقيل: 52 هـ. … [الاستيعاب: 4/ 23، الإصابة: 3/ 571] ..

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 925)