أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا *، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كتما ونكثا(1) لم يبارك لهما(2).
وهذا الحديث يوجب أن الفرقة(3).
قال الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}(4).--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي جميع الروايات كذبا وكتما، حتى تكون مقابلة للصدق والتبيين.
(2) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 732 باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا كتاب البيوع من طريق شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، و 2/ 733 باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع من طريق شعبة عن قتادة به، و 2/ 743 باب كم يجوز الخيار عن همام عن قتادة به، ومسلم في صحيحه: 3/ 1164 كتاب البيوع حديث: 47 من طريق شعبة عن قتادة به. ورواه غيرهما من طريق قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام.
(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: يوجب الفرقة. أو يكون في الكلام سقط تقديره: أن الفرقة لا خيار بعدها.
(4) [سورة المائدة: الآية 1]
وهذا الحديث يوجب أن الفرقة(3).
قال الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}(4).--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، وفي جميع الروايات كذبا وكتما، حتى تكون مقابلة للصدق والتبيين.
(2) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 732 باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا كتاب البيوع من طريق شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، و 2/ 733 باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع من طريق شعبة عن قتادة به، و 2/ 743 باب كم يجوز الخيار عن همام عن قتادة به، ومسلم في صحيحه: 3/ 1164 كتاب البيوع حديث: 47 من طريق شعبة عن قتادة به. ورواه غيرهما من طريق قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام.
(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: يوجب الفرقة. أو يكون في الكلام سقط تقديره: أن الفرقة لا خيار بعدها.
(4) [سورة المائدة: الآية 1]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 963)