وسعد بن أبي وقاص(1)، وسلمان(2)(3)، وعلي بن أبي طالب(4): كل وإن أكل الكلب ثلثيه. وقال(5) أبو هريرة، وخلق من التابعين(6)، وقال مالك، وربيعة، وسالم: قتلُ الكلب كتذكية المسلم(7)، وقالوا: إذا أرسله صاحبه أكل، وإذا اصطاد الكلب من غير إرسال لم يأكل؛ لأن العمل على إرسال مالك الكلب، ومُسلطه، ونيته، دون قصد الكلب، والله أعلم، ألا ترى أنه لو أرسله على صيد فقتل غيره لم يأكله(8).
قال الله عز وجل: {لَنَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}(9).--------------------------------------------
(1) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(2) سلمان الفارسي، أبو عبد الله، يقال له: سلمان الخير، وسلمان الإسلام، أصله من فارس، ويقال من أصبهان، كان أول مشاهده الخندق وهو الذي أشار بحفره، وشهد بقية المشاهد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه جمع من الصحابة والتابعين، مات سنة: 35 هـ وقيل غير ذلك. [الاستيعاب: 2/ 56، الإصابة: 2/ 62].
(3) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(4) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(5) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وقاله.
(6) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(7) لم أقف على قول ربيعة، وسالم.
(8) انظر قول مالك في هذا: المدونة: 1/ 534، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 918، المنتقى: 3/ 124.
وقد ذكر بعضاً مما أورده المؤلف من حجج هنا الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 446 - 449 وأجاب عنه.
(9) [سورة المائدة: الآية 5]
قال الله عز وجل: {لَنَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}(9).--------------------------------------------
(1) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(2) سلمان الفارسي، أبو عبد الله، يقال له: سلمان الخير، وسلمان الإسلام، أصله من فارس، ويقال من أصبهان، كان أول مشاهده الخندق وهو الذي أشار بحفره، وشهد بقية المشاهد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه جمع من الصحابة والتابعين، مات سنة: 35 هـ وقيل غير ذلك. [الاستيعاب: 2/ 56، الإصابة: 2/ 62].
(3) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(4) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(5) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وقاله.
(6) سبق ضمن من أجاز الأكل من الصيد وإن أكل الكلب منه ص: 614.
(7) لم أقف على قول ربيعة، وسالم.
(8) انظر قول مالك في هذا: المدونة: 1/ 534، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 918، المنتقى: 3/ 124.
وقد ذكر بعضاً مما أورده المؤلف من حجج هنا الجصاص في أحكام القرآن: 2/ 446 - 449 وأجاب عنه.
(9) [سورة المائدة: الآية 5]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 980)