وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب(1) دماً(2). وصلى الأنصاري(3) والدم يجري من السهم الذي رمي به، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك، ولا أمره بوضوء(4).--------------------------------------------
(1) يثعب أي: يجري. [النهاية في غريب الحديث: 1/ 212].
(2) الموطأ: 1/ 62 كتاب الطهارة حديث: 51، مصنف عبد الرزاق: 1/ 150، مصنف ابن أبي شيبة: … 2/ 227 في الرعاف إذا لم يسكن كتاب الصلاة، تعظيم قدر الصلاة: 2/ 893، الأوسط: 1/ 167، سنن الدارقطني: 1/ 224 باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن حديث: 2، و 2/ 52 باب التشديد في ترك الصلاة حديث: 1، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 4/ 825، سنن البيهقي: 1/ 357 ما يفعل من غلبه الد من رعاف أو جرح كتاب الحيض.
(3) هو عباد بن بشر بن وبش الأنصاري كما صرح باسمه البيهقي في دلائل النبوة.
(4) روى البخاري في صحيحه: 1/ 76 كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين عن جابر تعليقاً قال: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقد روى قصة هذا الرجل موصولة: أبوداود في سننه: 1/ 50 باب الوضوء من الدم كتاب الطهارة، وأحمد في مسنده: 3/ 343، 359، وابن خزيمة في صحيحه: 1/ 24، وابن حبان في صحيحه: 3/ 376، والدارقطني في سننه: 1/ 223 باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن حديث: 1، والحاكم في المستدرك: 1/ 258 كتاب الطهارة وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: 1/ 140 باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث كتاب الطهارة، وفي دلائل النبوة: 3/ 378.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 991)