وسئل أحمد عن قول عائشة: "من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية"، فقال: يدفع قولها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رأيت ربي"(1)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "أكبر"(2).
وقال في سياق ذكر معتقده في الرؤية: "وتجوز رؤيته في الدنيا، لكن لم تقع يقظة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه ليلة المعراج التي أسرى فيها بجسمه الشريف يقظة"(3).
التقويم:
اختلفت أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، وهي في مجملها على ثلاثة أضرب:
الأول: أقوال تثبت الرؤية مطلقًا.
الثاني: أقوال تنفي الرؤية مطلقًا.
الثالث: أقوال تقيد الرؤية بالرؤية القلبية لا البصرية.
ومن ثم اختلف أهل العلم بعدهم في تحرير أقوالهم على مذهبين:
المذهب الأول: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تضاد لا تنوع يوجب الترجيح بينها لا الجمع، واختلف القائلون بذلك في القول الراجح منها ووجهه.
والمذهب الثاني: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تنوع لا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 350) برقم (2580)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 191) برقم (440)، وعبد الله بن أحمد في السنة (2/ 484) برقم (1116)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/ 512) برقم (897)، والدارقطني في الرؤية (ص 345) برقم (264) من طرق عن أسود بن عامر، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.
قال الهيثمي في المجمع (1/ 78): "رجاله رجال الصحيح".
والحديث صححه الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم.
(2) المنح المكية (1/ 422 - 424).
(3) التعرف (1/ 110)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص 200، 288).
وقال في سياق ذكر معتقده في الرؤية: "وتجوز رؤيته في الدنيا، لكن لم تقع يقظة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه ليلة المعراج التي أسرى فيها بجسمه الشريف يقظة"(3).
التقويم:
اختلفت أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، وهي في مجملها على ثلاثة أضرب:
الأول: أقوال تثبت الرؤية مطلقًا.
الثاني: أقوال تنفي الرؤية مطلقًا.
الثالث: أقوال تقيد الرؤية بالرؤية القلبية لا البصرية.
ومن ثم اختلف أهل العلم بعدهم في تحرير أقوالهم على مذهبين:
المذهب الأول: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تضاد لا تنوع يوجب الترجيح بينها لا الجمع، واختلف القائلون بذلك في القول الراجح منها ووجهه.
والمذهب الثاني: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تنوع لا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 350) برقم (2580)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 191) برقم (440)، وعبد الله بن أحمد في السنة (2/ 484) برقم (1116)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/ 512) برقم (897)، والدارقطني في الرؤية (ص 345) برقم (264) من طرق عن أسود بن عامر، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.
قال الهيثمي في المجمع (1/ 78): "رجاله رجال الصحيح".
والحديث صححه الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم.
(2) المنح المكية (1/ 422 - 424).
(3) التعرف (1/ 110)، وانظر: الفتاوى الحديثية (ص 200، 288).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 552)