أخرجه: ابن أبي شيبة (8074)، وابن ماجه (516)، والطبراني في
"الكبير " (6622)، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " (3475) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله.
وأخرجه: أحمد 3/ 426 من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن مالك.
كلاهما: (عبد العزيز، ومحمد) عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: رأيت السائب يشم ثوبه فقلت له: مم ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وضوءَ إلا منْ ريحٍ أو سماع».
في الإسناد الأول: عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف، قال عنه الحافظ في "التقريب" (4111): «ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش».
وفي الإسناد الثاني: ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد تقدمت ترجمته. وفيه أيضاً محمد بن عبد الله بن مالك، وهذا ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 129 (380)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 406 (1652)، وابن حجر في " تعجيل المنفعة " 2/ 188 (944) فلم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في " الثقات" 5/ 361 إلا أنَّه لم يأت بما يدل على أنَّه سبرَ روايته فيكون توثيقه مردوداً(1). فيكون محمد مجهول الحال.
وقد يأتي الحديث مطولاً بذكر الموقوف من كلام الصحابي وبذكر المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه بعضهم كما هو، ويقتصر آخرون--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في " لسان الميزان " 1/ 14: «وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان، من أنَّ الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أنْ يتبين جرحه، مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات" الذي ألفه، فإنَّه يذكر خلقاً ممن ينص أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، وكأنَّ عند ابن حبان: أن جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره».
"الكبير " (6622)، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " (3475) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله.
وأخرجه: أحمد 3/ 426 من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن مالك.
كلاهما: (عبد العزيز، ومحمد) عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: رأيت السائب يشم ثوبه فقلت له: مم ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وضوءَ إلا منْ ريحٍ أو سماع».
في الإسناد الأول: عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف، قال عنه الحافظ في "التقريب" (4111): «ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش».
وفي الإسناد الثاني: ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد تقدمت ترجمته. وفيه أيضاً محمد بن عبد الله بن مالك، وهذا ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 129 (380)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 406 (1652)، وابن حجر في " تعجيل المنفعة " 2/ 188 (944) فلم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في " الثقات" 5/ 361 إلا أنَّه لم يأت بما يدل على أنَّه سبرَ روايته فيكون توثيقه مردوداً(1). فيكون محمد مجهول الحال.
وقد يأتي الحديث مطولاً بذكر الموقوف من كلام الصحابي وبذكر المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه بعضهم كما هو، ويقتصر آخرون--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في " لسان الميزان " 1/ 14: «وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان، من أنَّ الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أنْ يتبين جرحه، مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات" الذي ألفه، فإنَّه يذكر خلقاً ممن ينص أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، وكأنَّ عند ابن حبان: أن جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 39)