الأخيار) (3037) من طريق سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر، به.
وأما علة المتن فهو معلول بعلتين أيضاً:
الأولى: إنَّ معناه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر بعد وفاة صاحبه، وهذا وهم، فالمحفوظ أنَه باعه بحضور سيده، وقد ذهب العلماء إلى توهين هذه الرواية، فقد نقل الدارقطني في " سننه " 4/ 139 ط. العلمية و عقب (4266) ط. الرسالة عن شيخه أبي بكر النيسابوري أنَّه قال: «قول شريك: إنَّ رجلاً مات، خطأ منه؛ لأنَّ في حديث الأعمش، عن سلمة بن كهيل: ودفع ثمنه إليه، وقال: اقضِ دينك، وكذلك رواه عمرو بن دينار، وأبو الزبير، عن جابر: أنَّ سيد المدبر كان حياً يوم بيع المدبر»، وقال البيهقي 10/ 311: … «لا يشك أهل العلم في الحديث في خطأ شريك في هذا»، وقال في "المعرفة " عقب (6075) ط. العلمية و (20592) ط. الوعي: «وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك؛ لإجماع الرواة عن سلمة بن كهيل، وحسين المعلم، والأوزاعي، وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء، عن جابر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ ثمنه فدفعه إلى صاحبه»، وقال ابن حجر في " فتح الباري " 4/ 532 (2230): «فاتفقت هذه الروايات على أنَّ بيعَ المدبرِ في حياةِ الذي دبره».
وأما الثانية: فإنَّه جاء في روايته ذكر الدَّيْن أعني قوله: «فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يبيعوه في دَيْنه».
وكذلك ذكر الدَّيْن وهم من وجهين:
الأول: إنَّ رواية سلمة بن كهيل مختصرة، ولم يذكر فيها الدين ولا غيره كما سيأتي بيان لفظه.
والثاني: إنَّ المحفوظ من طريق سلمة وغيره: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: «ألكَ مالٌ غيرُهُ؟» فهذا اللفظ هو الصحيح، وليس أنَّه كان عليه دينٌ فباع المدبر ليقضِ دين الرجل، وقد يكون شريك أراد رواية هذا الحديث بالمعنى، فوهم فيه على هذا النحو. أما الرواية الصحيحة فقد رواها:
وأما علة المتن فهو معلول بعلتين أيضاً:
الأولى: إنَّ معناه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر بعد وفاة صاحبه، وهذا وهم، فالمحفوظ أنَه باعه بحضور سيده، وقد ذهب العلماء إلى توهين هذه الرواية، فقد نقل الدارقطني في " سننه " 4/ 139 ط. العلمية و عقب (4266) ط. الرسالة عن شيخه أبي بكر النيسابوري أنَّه قال: «قول شريك: إنَّ رجلاً مات، خطأ منه؛ لأنَّ في حديث الأعمش، عن سلمة بن كهيل: ودفع ثمنه إليه، وقال: اقضِ دينك، وكذلك رواه عمرو بن دينار، وأبو الزبير، عن جابر: أنَّ سيد المدبر كان حياً يوم بيع المدبر»، وقال البيهقي 10/ 311: … «لا يشك أهل العلم في الحديث في خطأ شريك في هذا»، وقال في "المعرفة " عقب (6075) ط. العلمية و (20592) ط. الوعي: «وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك؛ لإجماع الرواة عن سلمة بن كهيل، وحسين المعلم، والأوزاعي، وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء، عن جابر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ ثمنه فدفعه إلى صاحبه»، وقال ابن حجر في " فتح الباري " 4/ 532 (2230): «فاتفقت هذه الروايات على أنَّ بيعَ المدبرِ في حياةِ الذي دبره».
وأما الثانية: فإنَّه جاء في روايته ذكر الدَّيْن أعني قوله: «فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يبيعوه في دَيْنه».
وكذلك ذكر الدَّيْن وهم من وجهين:
الأول: إنَّ رواية سلمة بن كهيل مختصرة، ولم يذكر فيها الدين ولا غيره كما سيأتي بيان لفظه.
والثاني: إنَّ المحفوظ من طريق سلمة وغيره: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: «ألكَ مالٌ غيرُهُ؟» فهذا اللفظ هو الصحيح، وليس أنَّه كان عليه دينٌ فباع المدبر ليقضِ دين الرجل، وقد يكون شريك أراد رواية هذا الحديث بالمعنى، فوهم فيه على هذا النحو. أما الرواية الصحيحة فقد رواها:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 82)