حبان (1943)، والدارقطني 1/ 349 ط. العلمية و (1324) … ط. الرسالة من طريق أبي خالد الأحمر.
وأخرجه: مسلم 2/ 90 (579) (113) من طريق الليث - وهو ابن سعد -.
وأخرجه: الطبراني في "الكبير" 13/ (240) من طريق سليمان بن بلال.
وأخرجه: الطبراني في "الكبير" 13/ (241) من طريق روح بن القاسم.
خمستهم: (يحيى، وأبو خالد، والليث، وسليمان، وروح) عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
إذا قعدَ يدعو، وضعَ يَدهُ اليمنى على فخذهِ اليمنى، ويَده اليسرى على فخذهِ اليسرى، وأشارَ بإصبعهِ السبابةِ، ووضعَ إبهامَه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفَهُ اليسرى ركبتَهُ.
وانظر " " تحفة الأشراف " 4/ 208 (5263) و 4/ 209 (5264).
قال البغوي عقبه: «حديث حجاج أتم». يعني: من دون أن يذكر أحد منهم نفي التحريك في روايته، قال ابن القيم في " زاد المعاد " 1/ 231: «وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يشيرُ بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر».
قلت: إن كان في صحتها نظر، فإن النظر نفسه وأشد في حديث التحريك.
قلت: إلا أنَّ ما يشفع لقبول طريق الحجاج بن محمد أنَّ عدد من خالفه مما لا يحيل القلب إلى شذوذ روايته، وأنَّ أربعة من أصل خمسة من رواة هذا الوجه حجاج أوثق وأولى بالحفظ منهم، فإنْ قيل: فإنَّ يحيى بن سعيد أوثق من حجاج، ولم يذكرها يحيى، نقول: المقارنة هنا بين راويين اثنين فقط، وكلاهما من الثقات الأثبات، فلا يمنع حينئذ أنْ يزيد بعضهم على بعض، ويكون أيضاً دليلاً على صحة مخرج هذا الحديث، قال الشافعي في " الرسالة " (1272) بتحقيقي: «ويكون إذا شَرِكَ أحداً من الحفّاظ في حديثٍ لم
يخالفه،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 250)