" بيان الوهم والإيهام " 3/ 453 (2630): «ولم يبين في هذا كله أنَّه من رواية ابن إسحاق».
إلا أنَّ هذا الحديث جاء عن ابن إسحاق من وجه آخر وفيه التصريح بالسماع إذ رواه ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن الحجاج الأسلميِّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ المصَّةُ والمصَّتان، إنَّما يحرمُ ما فتقَ الأمعاءَ منَ اللبن».
أخرجه: النَّسائيُّ في " الكبرى " (5460) ط. العلمية و (5437) ط. الرسالة من طريق ابن إسحاق.
إلا أنَّ هذا الإسناد معلول فابن إسحاق قد خلط في هذا الحديث بين حديث عبد الله بن الزبير وحديث أبي هريرة فجاء بسند مركب لا أصل له، إنَّما الصواب عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُحرِّمُ منَ الرضاعةِ المصَّةُ والمصتان». رواه عن هشام بن عروة على الصواب:
أنس بن عياض عند: الشافعي في " المسند " (1183) بتحقيقي، وفي "الأم "، له 7/ 224 وفي ط. الوفاء 8/ 617، والبيهقي 7/ 454 وفي "المعرفة "، له (4718) ط. العلمية و (15441) ط. الوعي، والبغوي (2284).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 498)