فأخرجه: سعيد بن منصور (2080) من طريق هشيم، قال: أخبرنا العوام، عن إبراهيم التيمي، قال: أُتي عمر بن الخطاب بامرأة … وذكر الحديث بنحوه مرفوعًا.
هذا الإسناد ضعيف، العوام - وهو ابن حوشب - متكلم فيه، وإبراهيم النخعي لم يسمع من عمر فهو منقطع.
و الحديث علّقه البخاري بصيغة الجزم 7/ 59 عقب (5268) و 8/ 204 - 205 عقب (6814).
وقال النَّسائي بعد رواية يونس بن عبيد، عن الحسن الموقوفة: "ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب".
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 12/عقب (6816) بعد ما ذكر طرق الحديث وشواهده: "قد أطنب النَّسائي في تخريجها، ثم قال: "لا يصح منها شيء، والمرفوع أولى بالصواب" وفيه خطأ ربما من الناسخ، حيث إنَّ النَّسائي، قال: "والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب" كما سلف".
ومن هذا تبين أنَّ الحديث عن علي صوابه موقوف، والله أعلم.
قال الألباني في " إرواء الغليل " 2/ 6 (297): "ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين: الأول: أنَّ من رفعه ثقةٌ، والرفع زيادة فيه يجب قبولها. الثاني: أنَّ رواية الوقف في حكم الرفع لقول عليٍ لعمر: أما علمت. وقول عمر: بلى، فذلك دليل على أنَّ الحديث معروف عندهم. وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان الجنبي، قال: أُتي عمر بامرأة قد فجرتْ فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه … الحديث.
قلت - القول للشيخ الألباني -: ورجاله ثقات، لكن عطاء بن السائب كان اختلط فلعله ذهب عليه من إسناد ابن عباس بين أبي ظبيان والخليفتين 00 والراجح عندنا رواية الأعمش عنه".
وللحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها.
هذا الإسناد ضعيف، العوام - وهو ابن حوشب - متكلم فيه، وإبراهيم النخعي لم يسمع من عمر فهو منقطع.
و الحديث علّقه البخاري بصيغة الجزم 7/ 59 عقب (5268) و 8/ 204 - 205 عقب (6814).
وقال النَّسائي بعد رواية يونس بن عبيد، عن الحسن الموقوفة: "ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب".
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 12/عقب (6816) بعد ما ذكر طرق الحديث وشواهده: "قد أطنب النَّسائي في تخريجها، ثم قال: "لا يصح منها شيء، والمرفوع أولى بالصواب" وفيه خطأ ربما من الناسخ، حيث إنَّ النَّسائي، قال: "والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب" كما سلف".
ومن هذا تبين أنَّ الحديث عن علي صوابه موقوف، والله أعلم.
قال الألباني في " إرواء الغليل " 2/ 6 (297): "ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين: الأول: أنَّ من رفعه ثقةٌ، والرفع زيادة فيه يجب قبولها. الثاني: أنَّ رواية الوقف في حكم الرفع لقول عليٍ لعمر: أما علمت. وقول عمر: بلى، فذلك دليل على أنَّ الحديث معروف عندهم. وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان الجنبي، قال: أُتي عمر بامرأة قد فجرتْ فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه … الحديث.
قلت - القول للشيخ الألباني -: ورجاله ثقات، لكن عطاء بن السائب كان اختلط فلعله ذهب عليه من إسناد ابن عباس بين أبي ظبيان والخليفتين 00 والراجح عندنا رواية الأعمش عنه".
وللحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 577)